نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 357
وجب أن يحج عنه من صلب ماله مثل الدين، و لم يسقط بوفاته. هذا إذا
خلف مالا، فان لم يخلف شيئا، كان وليه بالخيار في القضاء عنه، و به قال (- ش-) و
عطاء، و طاوس.
و قال (-
ح-) و (- ك-): يسقط بوفاته، بمعنى أنه لا يفعل عنه بعد وفاته و حسابه على اللّه
يلقاه و الحج في ذمته، و ان كان أوصى حج عنه من ثلثه، و يكون تطوعا لا يسقط الفرض
به عنه. و هكذا يقول في الزكوات و الكفارات و جزاء الصيد كلها يسقط بوفاته، فلا
يفعل عنه بوجه.
مسألة-
17-: سكان الجزائر و السواحل الذين لا طريق لهم غير البحر يلزمهم ركوبه
الى الحج، إذا غلب في ظنهم السلامة، و ان غلب في ظنهم العطب لا يجب عليهم ذلك، لان
الأصل براءة الذمة، و مع غلبة الظن قد حصلت التخلية، فإن القطع على السلامة غير
حاصل في موضع، و لم يقم دليل على وجوبه مع ظن الهلاك.
و اختلف قول
(- ش-) في ذلك، و اختلف أصحابه على طريقتين، منهم من قال:
إذا كان
الغالب الهلكة لم يلزمه، كالبر إذا كان مخوفا. و إذا كان الغالب السلامة يلزمه، و
منهم من قال: إذا غلب في ظنه الهلكة لم يجب قولا واحدا، و ان غلب في ظنه السّلامة
فعلى قولين.
مسألة-
18-: من مات و قد وجب عليه الحج و عليه دين، نظر: فان كانت التركة يكفي
للجميع أخرج عنه الحج و يقضي الدين من صلب المال، لأنهما دينان ليس أحدهما أولى من
صاحبه، فوجب أن يقسم فيهما، و ان لم يسع المال قسم بالسوية، فالحج يجب إخراجه من
الميقات دون بلد الميت.
و (- للش-)
فيه ثلاثة أقوال: أحدها- مثل ما قلناه، و الثاني: أنه يقدم دين الادميين و الثالث:
يقدم دين اللّه تعالى.
مسألة-
19- (- «ج»-): من قدر على الحج عن نفسه، لا يجوز أن يحج عن
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 357