responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 356

بنفسه حجة الإسلام، لقوله تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» و هذا قد استطاع، فوجب أن يحج عن نفسه، و ما فعله أولا كان لزمه في ماله، و اجزاؤه عما يجب عليه في بدنه يحتاج الى دليل. و (- للش-) قولان مثل العليل الذي يرجى زواله.

مسألة- 12- (- «ج»-): إذا أوصى المريض بحجة تطوع، أو استأجر من يحج عنه تطوعا، فإنه جائز، و به قال (- ك-)، و (- ح-)، و (- ش-) في أحد قوليه. و القول الأخر لا يجزئ و لا الوصية به.

مسألة- 13-: إذا أحرم بالحج عن غيره نيابة، ثمَّ نقل النية إلى نفسه لا يصح فعلها، فإذا أتم حجه لم يسقط أجره على من كان استأجره، لأن الأجرة استحقها بنفس العقد، و بالدخول في الإحرام انعقد الحج عن المستأجر و نيته ما أثرت في النقل، فوجب أن يكون استحقاق الأجرة ثابتا، لأن إسقاطه يحتاج الى دليل.

و (- للش-) فيه قولان، أحدهما ما قلناه، و الأخر: لا شي‌ء له، و هو الذي يختارونه.

مسألة- 14-: إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة لا يجزيه بلا خلاف، و ان استأجر من يحج عنه تطوعا أجزأه، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): لا يجوز أن يستأجر لا نفلا و لا فرضا.

مسألة- 15-: الاعمى يتوجه عليه فرض الحج إذا كان له من يقوده [1] و يهديه و وجد الزاد و الراحلة لنفسه و لمن يقوده، لعموم الآية و لا يجب عليه الجمعة.

و قال (- ش-): يجب عليه الجمعة و الحج معا. و قال (- ح-): لا يجب عليه الحج.

مسألة- 16- (- «ج»-): من استقر عليه وجوب الحج، فلم يفعل و مات،


[1] د: يقوله.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست