نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 356
بنفسه حجة الإسلام، لقوله تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» و هذا قد استطاع، فوجب أن
يحج عن نفسه، و ما فعله أولا كان لزمه في ماله، و اجزاؤه عما يجب عليه في بدنه
يحتاج الى دليل. و (- للش-) قولان مثل العليل الذي يرجى زواله.
مسألة-
12- (- «ج»-): إذا أوصى المريض بحجة تطوع، أو استأجر من يحج عنه تطوعا،
فإنه جائز، و به قال (- ك-)، و (- ح-)، و (- ش-) في أحد قوليه. و القول الأخر لا
يجزئ و لا الوصية به.
مسألة-
13-: إذا أحرم بالحج عن غيره نيابة، ثمَّ نقل النية إلى نفسه لا يصح
فعلها، فإذا أتم حجه لم يسقط أجره على من كان استأجره، لأن الأجرة استحقها بنفس
العقد، و بالدخول في الإحرام انعقد الحج عن المستأجر و نيته ما أثرت في النقل،
فوجب أن يكون استحقاق الأجرة ثابتا، لأن إسقاطه يحتاج الى دليل.
و (- للش-)
فيه قولان، أحدهما ما قلناه، و الأخر: لا شيء له، و هو الذي يختارونه.
مسألة-
14-: إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة لا يجزيه بلا خلاف، و
ان استأجر من يحج عنه تطوعا أجزأه، و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): لا يجوز أن يستأجر لا نفلا و لا فرضا.
مسألة-
15-: الاعمى يتوجه عليه فرض الحج إذا كان له من يقوده [1] و يهديه و وجد
الزاد و الراحلة لنفسه و لمن يقوده، لعموم الآية و لا يجب عليه الجمعة.
و قال (-
ش-): يجب عليه الجمعة و الحج معا. و قال (- ح-): لا يجب عليه الحج.
مسألة-
16- (- «ج»-): من استقر عليه وجوب الحج، فلم يفعل و مات،
[1]
د: يقوله.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 356