responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 349

خروجه بمقدار ما يصلى فيه أربعا قبل الجمعة و أربعا بعدها، و قيل: ستا قبلها و أربعا بعدها ثمَّ يوافي موضعه و يبني.

دليلنا: أنا بينا أن الاعتكاف لا يصح الا في المساجد الأربعة بإجماع الفرقة على ذلك و يكون الاعتكاف صحيحا فيها بلا خلاف، و عدم الدليل على صحته في غيرها، فاذا ثبت ذلك سقط عنا هذا التفريع.

مسألة- 8-: «ج»-): لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام و ليلتين، و من وافقنا في اعتبار الصوم فيه قال: أقله يوم و ليلة، و من لم يعتبر الصوم من (- ش-) و غيره قال: أقله ساعة و لحظة، و قال في سنن حرملة: المستحب أن لا ينقص من يوم و ليلة.

مسألة- 9-: إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف عشرة أيام لم يكن له منعها بعد ذلك، لان جواز المنع بعد ثبوت الاعتكاف يحتاج الى دليل، و لا دليل عليه في الشرع، و به قال (- ح-)، في الزوجة، فأما الأمة فقال: لا يلزمه. و قال (- ش-): له منعهما من ذلك.

مسألة- 10-: ان نذر أن يعتكف شهر رمضان لزمه ذلك، فان فاته قضا شهرا آخر يصوم فيه، و ان أخره إلى رمضان آخر و اعتكف فيه أجزأه.

و قال (- ش-): إذا فاته قضاه بغير صوم، و ان شاء أخره إلى رمضان آخر.

و قال (- ح-): ان فاته فعليه قضاء اعتكاف شهر يصوم، فإن أراد أن يعتكف الرمضان الثاني عما تركه لم يجزه.

دليلنا: أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه يجزيه، و من قال: يجزيه بلا صوم أو قال:

ان الرمضان الثاني لا يجزيه، فعليه الدلالة.

مسألة- 11-: من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان لنذر أو‌

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست