responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 348

ظاهرها بطل اعتكافه، أنزل أو لم ينزل، لقوله تعالى «وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ» [1] و هذا عام في كل مباشرة، و به قال (- ش-) في الإملاء. و قال في الأم: لا يبطل اعتكافه، أنزل أو لم ينزل.

و قال (- ح-): ان أنزل بطل، و ان لم ينزل لم يبطل.

مسألة- 4- (- «ج»-): إذا وطى المعتكف ناسيا لم يبطل اعتكافه، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يبطل.

مسألة- 5-: إذا قال: للّه علي أن أعتكف شهرا، كان بالخيار بين أن يعتكف متفرقا أو متتابعا، و المستحب المتابعة، لأن الأصل براءة الذمة، و لم يذكر المتابعة في اللفظ فيلزمه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): عليه المتابعة، الا أن ينوي اعتكاف نهار شهر، فإنه لا يلزمه المتابعة.

مسألة- 6- (- «ج»-): إذا نذر اعتكاف يومين لا ينعقد نذره، لإجماع الفرقة على أنه لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام.

و قال (- ش-): يلزمه يومان و ليلة. و قال محمد: يلزمه يومان و ليلتان، و حكي هذا عن أبي حنيفة.

مسألة- 7-: إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة لزمه الوفاء به، و لا يصح منه اعتكافها إلا في أحد المساجد الأربعة التي قدمنا ذكرها، فيصح منه أداء الجمعة فيها.

و قال (- ش-): إذا اعتكف عشرة أيام متتابعة، فاعتكف في غير الجامع خرج يوم الجمعة و بطل اعتكافه. و قال (- ح-): لا يبطل و يكون كأنه [1] استثناه لفظا إذا كان‌


[1] د: و يكون كانوا استثناه.


[1] سورة البقرة: 183.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست