نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 348
ظاهرها بطل اعتكافه، أنزل أو لم ينزل، لقوله تعالى «وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي
الْمَسٰاجِدِ»[1] و
هذا عام في كل مباشرة، و به قال (- ش-) في الإملاء. و قال في الأم: لا يبطل
اعتكافه، أنزل أو لم ينزل.
و قال (-
ح-): ان أنزل بطل، و ان لم ينزل لم يبطل.
مسألة- 4- (- «ج»-):
إذا وطى المعتكف ناسيا لم يبطل اعتكافه، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يبطل.
مسألة-
5-: إذا قال: للّه علي أن أعتكف شهرا، كان بالخيار بين أن يعتكف متفرقا
أو متتابعا، و المستحب المتابعة، لأن الأصل براءة الذمة، و لم يذكر المتابعة في
اللفظ فيلزمه، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): عليه المتابعة، الا أن ينوي اعتكاف نهار شهر، فإنه لا يلزمه المتابعة.
مسألة- 6- (- «ج»-):
إذا نذر اعتكاف يومين لا ينعقد نذره، لإجماع الفرقة على أنه لا اعتكاف أقل من
ثلاثة أيام.
و قال (-
ش-): يلزمه يومان و ليلة. و قال محمد: يلزمه يومان و ليلتان، و حكي هذا عن أبي
حنيفة.
مسألة-
7-: إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة لزمه الوفاء به، و لا يصح منه
اعتكافها إلا في أحد المساجد الأربعة التي قدمنا ذكرها، فيصح منه أداء الجمعة
فيها.
و قال (-
ش-): إذا اعتكف عشرة أيام متتابعة، فاعتكف في غير الجامع خرج يوم الجمعة و بطل
اعتكافه. و قال (- ح-): لا يبطل و يكون كأنه [1] استثناه لفظا إذا كان