responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 350

غيره ينبغي أن يدخل فيه ليلة احدى [1] و عشرين منه مع غروب الشمس، و به قال (- ش-)، و (- ك-)، و (- ح-)، و أصحابه، و (- ر-).

و قال (- ع-) و (- د-)، و (- ق-) و أبو ثور: وقت الدخول فيه أول النهار الحادي و العشرين و طريقة الاحتياط تقتضي ما ذكرناه.

مسألة- 12-: إذا نذر أن يصلي في مسجد معين لزمه الوفاء به و الرحيل اليه، سواء كان المسجد الحرام، أو المسجد الأقصى، أو مسجد الرسول، أو غيرها من المساجد. و إذا نذر الاعتكاف في المساجد الأربعة، لزمه الوفاء به و لا ينعقد نذره في غيرها.

و قال (- ش-): ان كان المسجد الحرام مثل ما قلناه و وجب عليه أن يخرج حاجا أو معتمرا، و ان كان غيره صلى و اعتكف حيث شاء و في مسجد الرسول و مسجد الأقصى قولان.

دليلنا: أن ذمته اشتغلت باليقين، فوجب أن لا تبرء ذمته الا بيقين، و ما قلناه مقطوع على براءة الذمة به، و ما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة- 13-: إذا خرج لقضاء حاجة ضرورية من المسجد لا يجوز له أن يأكل في منزله و لا في موضع آخر، و يجوز أن يأكل في طريقه ماشيا، و انما قلنا ذلك لأنه لا خلاف في جوازه، و (- للش-) قولان.

و قال أبو العباس: ليس له أن يأكل في منزله بل له أن يأكل ماشيا، و قال أبو إسحاق: يجوز له ذلك، و به قال المزني.

مسألة- 14-: يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض، أو زيارة الوالدين و الصلاة على الأموات، و هو مذهب الحسن بن صالح، لان ذلك مانع منه.

و قال (- ش-): ليس له ذلك، فان فعل بطل اعتكافه، و به قال باقي الفقهاء.


[1] م، د: احد.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست