نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 347
كتاب الاعتكاف
مسألة- 1- (- «ج»-):
لا ينعقد الاعتكاف لأحد، رجلا كان أو امرأة إلا في أحد المساجد الأربعة: المسجد
الحرام، و مسجد النبي، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة.
و قال (-
ش-) و (- ح-): المستحب أن يعتكف في الجامع، و يصح أن يعتكف في سائر المساجد. و قال
في الجديد: لا ينعقد اعتكاف المرأة إلا في المسجد، و قال في القديم و الجديد معا:
يكره لها أن يعتكف في غير مسجد بيتها، و هو الموضع المنفرد في المنازل للصلاة، و
به قال (- ح-). و قال الزهري: لا يصح الاعتكاف إلا في جامع أي جامع كان، و به قالت
عائشة.
مسألة- 2- (- «ج»-):
لا يصح الاعتكاف الا بصوم أي صوم كان عن نذر أو رمضان أو تطوعا، و لا يصح أن يفرد
الليل به و لا العيدين و لا أيام التشريق، و به قال (- ح-) و أصحابه، و (- ك-)، و
(- ر-)، و (- ع-)، و جماعة من الصحابة و التابعين.
و قال (-
ش-): يصح الاعتكاف بغير صوم، و يصح أن يفرد الليل و العيدين و أيام التشريق
بالاعتكاف، و به قال (- د-)، و (- ق-).
مسألة-
3-: إذا باشرا مرأة في حال اعتكافه فيما دون الفرج أو لمس
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 347