responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 345

ذلك عن علي عليه السّلام و عائشة و النخعي.

صيام يوم العيدين

مسألة- 80-: «ج»-): لا ينعقد صيام يوم العيدين، فان نذره لم ينعقد نذره و لم يصح و لا يلزمه قضاؤه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): ينعقد النذر، فان صام أجزأه، و ان لم يصمه كان عليه قضاؤه.

مسائل شتى

مسألة- 81-: من لم يجد الهدي لا يجوز أن يصوم أيام التشريق، بدلالة الأخبار المروية في ذلك، و به قال (- ح-)، و (- ش-) في الجديد. و قال في القديم: يجوز و هو الأظهر، و به قال (- ك-).

مسألة- 82-: «ج»-): إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر صام ما أدركه و لم يلزمه قضاء ما فاته في حال جنونه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): متى أفاق و بقي من الشهر جزء لزمه صوم جميعه.

مسألة- 83-: «ج»-): إذا وطئ في أول النهار، ثمَّ مرض أو جن في آخره لزمته الكفارة و لم يسقط عنه. و (- للش-) [1] فيه قولان، أحدهما: ما قلناه، و الأخر: لا كفارة عليه، و به قال (- ح-).

مسألة- 84-: «ج»-): إذا تلبس بالصوم أول النهار ثمَّ سافر آخر النهار، لم يكن له الإفطار، و به قال جميع الفقهاء الا (- د-) فإنه قال: يجوز أن يفطر.

مسألة- 85-: أن وطئ هذا المسافر لزمته الكفارة، لعموم [2] الأخبار الواردة في وجوب الكفارة على المفطر، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا يلزمه.

مسألة- 86-: إذا تلبس بصوم تطوع، كان بالخيار بين إتمامه و الإفطار، و به قال (- ش-)، و (- ر-)، و (- د-)، غير أن عندنا إذا كان بعد الزوال كره له الإفطار.

و قال (- ح-) و أصحابه: متى خرج فعليه قضاؤه، و هل يلزمه بالدخول فيه؟ فعلى‌


[1] د: و قال (- للش-).

[2] د: بعموم.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست