نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 345
ذلك عن علي عليه السّلام و عائشة و النخعي.
صيام يوم العيدين
مسألة-
80-: «ج»-): لا ينعقد صيام يوم العيدين، فان نذره لم ينعقد نذره و لم يصح
و لا يلزمه قضاؤه، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): ينعقد النذر، فان صام أجزأه، و ان لم يصمه كان عليه قضاؤه.
مسائل شتى
مسألة-
81-: من لم يجد الهدي لا يجوز أن يصوم أيام التشريق، بدلالة الأخبار
المروية في ذلك، و به قال (- ح-)، و (- ش-) في الجديد. و قال في القديم: يجوز و هو
الأظهر، و به قال (- ك-).
مسألة-
82-: «ج»-): إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر صام ما أدركه و لم يلزمه
قضاء ما فاته في حال جنونه، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): متى أفاق و بقي من الشهر جزء لزمه صوم جميعه.
مسألة-
83-: «ج»-): إذا وطئ في أول النهار، ثمَّ مرض أو جن في آخره لزمته الكفارة
و لم يسقط عنه. و (- للش-) [1] فيه قولان، أحدهما: ما قلناه، و الأخر: لا كفارة
عليه، و به قال (- ح-).
مسألة-
84-: «ج»-): إذا تلبس بالصوم أول النهار ثمَّ سافر آخر النهار، لم يكن له
الإفطار، و به قال جميع الفقهاء الا (- د-) فإنه قال: يجوز أن يفطر.
مسألة-
85-: أن وطئ هذا المسافر لزمته الكفارة، لعموم [2] الأخبار الواردة في
وجوب الكفارة على المفطر، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا يلزمه.
مسألة-
86-: إذا تلبس بصوم تطوع، كان بالخيار بين إتمامه و الإفطار، و به قال (-
ش-)، و (- ر-)، و (- د-)، غير أن عندنا إذا كان بعد الزوال كره له الإفطار.
و قال (-
ح-) و أصحابه: متى خرج فعليه قضاؤه، و هل يلزمه بالدخول فيه؟ فعلى
[1]
د: و قال (- للش-).
[2] د:
بعموم.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 345