نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 344
مسألة- 76- (- «ج»-): فإن أخر قضاءه
[1] لغير عذر و لم يصم ثمَّ مات فإنه يصام عنه. و قال (- ش-) في القديم و الجديد:
يطعم عنه و لا يصام عنه، و به قال (- ك-)، و (- ر-)، و (- ح-) و أصحابه.
و قال (-
د-)، و (- ق-): ان كان صومه نذرا صام عنه وليه، و ان لم يكن نذرا أطعم عنه وليه. و
قال أبو ثور: يصوم عنه نذرا كان أو غيره. و قال أصحاب (- ش-): هذا قول ثان (-
للش-)، و هو أنه يصام عنه.
و يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة- ما رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جاء رجل
الى النبي عليه السّلام، فقال: يا رسول اللّه ان أمي ماتت و عليها صوم شهر أ
فأقضية عنها قال: لو كان على أمك دين أ كنت قاضيه عنها؟ قال: نعم، قال: فدين اللّه
أحق أن يقضى. و هذا الحديث في الصحيح.
مسألة-
77- (- «ج»-): إذا أخر قضاءه [2] لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثمَّ
مات، قضى عنه وليه الصوم و أطعم عنه لكل يوم مدين.
و قال (-
ش-): ان مات قبل أن يدركه آخر يصدق عنه بمد، و ان مات بعد رمضان آخر بمدين. و قال
(- ح-): يطعم مدين من بر أو صاعا من شعير أو تمر.
مسألة-
78- (- «ج»-): حكم ما زاد على عام [3] واحد في تأخير القضاء حكم العام
الواحد، و به قال أكثر أصحاب (- ش-). و قال بعضهم: عليه عن كل عام كفارة.
مسألة-
79- (- «ج»-): يجوز أن يقضي فوائت رمضان متفرقا، و التتابع أفضل، و به
قال (- ش-)، و (- ح-)، و (- ك-)، و (- ع-)، و (- ر-)، و قال داود و أهل الظاهر:
المتابعة واجبة، و رووا
[1]
ح، م: قضاة.
[2] ح، م:
قضاة.
[3] د: علم
في الموارد.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 344