responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 344

مسألة- 76- (- «ج»-): فإن أخر قضاءه [1] لغير عذر و لم يصم ثمَّ مات فإنه يصام عنه. و قال (- ش-) في القديم و الجديد: يطعم عنه و لا يصام عنه، و به قال (- ك-)، و (- ر-)، و (- ح-) و أصحابه.

و قال (- د-)، و (- ق-): ان كان صومه نذرا صام عنه وليه، و ان لم يكن نذرا أطعم عنه وليه. و قال أبو ثور: يصوم عنه نذرا كان أو غيره. و قال أصحاب (- ش-): هذا قول ثان (- للش-)، و هو أنه يصام عنه.

و يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة- ما رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جاء رجل الى النبي عليه السّلام، فقال: يا رسول اللّه ان أمي ماتت و عليها صوم شهر أ فأقضية عنها قال: لو كان على أمك دين أ كنت قاضيه عنها؟ قال: نعم، قال: فدين اللّه أحق أن يقضى. و هذا الحديث في الصحيح.

مسألة- 77- (- «ج»-): إذا أخر قضاءه [2] لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثمَّ مات، قضى عنه وليه الصوم و أطعم عنه لكل يوم مدين.

و قال (- ش-): ان مات قبل أن يدركه آخر يصدق عنه بمد، و ان مات بعد رمضان آخر بمدين. و قال (- ح-): يطعم مدين من بر أو صاعا من شعير أو تمر.

مسألة- 78- (- «ج»-): حكم ما زاد على عام [3] واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد، و به قال أكثر أصحاب (- ش-). و قال بعضهم: عليه عن كل عام كفارة.

مسألة- 79- (- «ج»-): يجوز أن يقضي فوائت رمضان متفرقا، و التتابع أفضل، و به قال (- ش-)، و (- ح-)، و (- ك-)، و (- ع-)، و (- ر-)، و قال داود و أهل الظاهر: المتابعة واجبة، و رووا‌


[1] ح، م: قضاة.

[2] ح، م: قضاة.

[3] د: علم في الموارد.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست