responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 343

و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يجوز له أن يقدمه.

بلوغ الصبي في النهار

مسألة- 72- (- «ج»-): الصبي إذا بلغ و الكافر إذا أسلم و المريض إذا برء و قد أفطروا أول النهار، أمسكوا بقية النهار تأديبا، و لا يجب ذلك بحال، فان كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الإمساك، و المريض ان كان نوى ذلك لم يصح، لان صوم المريض لا يصح عندنا. و أما المسافر، فان كان نوى الصوم لعلمه بدخوله الى بلد، وجب عليه الإمساك بقية النهار و يعتد به.

و (- للش-) في هذه المسائل قولان، أحدهما: لا يجب أن يمسك، و عليه أصحابه و الأخر: عليه أن يمسك. و قال أبو إسحاق: ان كان الصبي و المسافر تلبسا [1] بالصوم وجب عليهما إمساك بقيته. و قال الباقون: لا يجب ذلك.

السفر في النهار

مسألة- 73- (- «ج»-): إذا نوى الصوم قبل الفجر، ثمَّ سافر في النهار لم يجز له الإفطار، و به قال (- ش-)، و (- ح-). و قال (- د-) و المزني: له الإفطار.

القضاء

مسألة- 74- (- «ج»-): من فاته رمضان بعذر من مرض و غيره فعليه قضاؤه، و وقت القضاء ما بين الرمضان الذي تركه و الذي بعده، فإن أخر القضاء الى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه و قضى الذي فاته، و ان كان تأخره بعذر من سفر أو مرض استدام به فلا كفارة عليه، و ان تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام، و به قال الزهري و (- ك-)، و (- ش-)، و (- ع-)، و (- ر-).

و قال (- ح-) و أصحابه: يقضي و لا كفارة. و قال الكرخي: وقت القضاء ما بين رمضانين. و قال أصحابه: ليس للقضاء وقت مخصوص.

مسألة- 75- (- «ج»-): إذا أفطر رمضان و لم يقضه ثمَّ مات، فان كان تأخيره لعذر مثل استمرار مرض أو سفر لم يجب القضاء عنه و لا الكفارة، و به قال (- ش-). و قال قتادة: يطعم عنه.


[1] د: تلبسان.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست