نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 343
و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يجوز له أن يقدمه.
بلوغ الصبي في النهار
مسألة-
72- (- «ج»-): الصبي إذا بلغ و الكافر إذا أسلم و المريض إذا برء و قد
أفطروا أول النهار، أمسكوا بقية النهار تأديبا، و لا يجب ذلك بحال، فان كان الصبي
نوى الصوم من أوله وجب عليه الإمساك، و المريض ان كان نوى ذلك لم يصح، لان صوم
المريض لا يصح عندنا. و أما المسافر، فان كان نوى الصوم لعلمه بدخوله الى بلد، وجب
عليه الإمساك بقية النهار و يعتد به.
و (- للش-)
في هذه المسائل قولان، أحدهما: لا يجب أن يمسك، و عليه أصحابه و الأخر: عليه أن
يمسك. و قال أبو إسحاق: ان كان الصبي و المسافر تلبسا [1] بالصوم وجب عليهما إمساك
بقيته. و قال الباقون: لا يجب ذلك.
السفر في النهار
مسألة-
73- (- «ج»-): إذا نوى الصوم قبل الفجر، ثمَّ سافر في النهار لم يجز له
الإفطار، و به قال (- ش-)، و (- ح-). و قال (- د-) و المزني: له الإفطار.
القضاء
مسألة-
74- (- «ج»-): من فاته رمضان بعذر من مرض و غيره فعليه قضاؤه، و وقت
القضاء ما بين الرمضان الذي تركه و الذي بعده، فإن أخر القضاء الى أن يدركه رمضان
آخر صام الذي أدركه و قضى الذي فاته، و ان كان تأخره بعذر من سفر أو مرض استدام به
فلا كفارة عليه، و ان تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام، و به قال الزهري
و (- ك-)، و (- ش-)، و (- ع-)، و (- ر-).
و قال (-
ح-) و أصحابه: يقضي و لا كفارة. و قال الكرخي: وقت القضاء ما بين رمضانين. و قال
أصحابه: ليس للقضاء وقت مخصوص.
مسألة-
75- (- «ج»-): إذا أفطر رمضان و لم يقضه ثمَّ مات، فان كان تأخيره لعذر
مثل استمرار مرض أو سفر لم يجب القضاء عنه و لا الكفارة، و به قال (- ش-). و قال
قتادة: يطعم عنه.
[1]
د: تلبسان.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 343