responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 342

القضاء و لا كفارة و قال ابن عباس و ابن عمر: عليهما الكفارة دون القضاء، كالشيخ الهم يكفر و لا يقضي.

مسألة- 69- (- «ج»-): كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الإفطار و قد بينا فيما تقدم الخلاف فيه، و لا يجوز للمسافر أن يصوم، فان صام كان عليه القضاء و به قال أبو هريرة، و ستة من الصحابة.

و قال داود: هو بالخيار بين أن يصوم و يقضي، أو يفطر و يقضي. و قال (- ح-) و (- ش-) و (- ك-)، و عامة الفقهاء: هو بالخيار بين أن يصوم و لا يقضي، و بين أن يفطر و يقضي، و به قال ابن عباس. و قال ابن عمر: يكره أن يصوم، فان صامه فلا قضاء عليه.

دليلنا- مضافا الى إجماع الفرقة- قوله تعالى «فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ» [1] فأوجب القضاء بنفس السفر و ليس في الظاهر ذكر الإفطار، و روى جابر أن النبي عليه السّلام قال: ليس من البر الصيام في السفر [1] و روى عنه عليه السّلام قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. و روى جابر أن النبي عليه السّلام بلغه أن ناسا صاموا، فقال: أولئك العصاة [2].

مسألة- 70- (- «ج»-): القادم من سفره و كان قد أفطر و المريض إذا برئ و الحائض إذا طهرت و النفساء إذا انقطع دمها، يمسكون بقية النهار تأديبا و كان عليهم القضاء.

و قال (- ح-): عليهم أن يمسكوا بقية النهار على كل حال. و قال (- ش-): ليس عليهم الإمساك و ان أمسكوا كان أحب الي.

صوم النذر

مسألة- 71-: إذا نذر صوم يوم بعينه وجب عليه صومه و لا يجوز له تقديمه‌


[1] د: السفن في الموضعين.

[2] م: فقال هم العصاة.


[1] سورة البقرة: 181.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست