نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 342
القضاء و لا كفارة و قال ابن عباس و ابن عمر: عليهما الكفارة دون
القضاء، كالشيخ الهم يكفر و لا يقضي.
مسألة-
69- (- «ج»-): كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الإفطار و قد
بينا فيما تقدم الخلاف فيه، و لا يجوز للمسافر أن يصوم، فان صام كان عليه القضاء و
به قال أبو هريرة، و ستة من الصحابة.
و قال داود:
هو بالخيار بين أن يصوم و يقضي، أو يفطر و يقضي. و قال (- ح-) و (- ش-) و (- ك-)،
و عامة الفقهاء: هو بالخيار بين أن يصوم و لا يقضي، و بين أن يفطر و يقضي، و به
قال ابن عباس. و قال ابن عمر: يكره أن يصوم، فان صامه فلا قضاء عليه.
دليلنا-
مضافا الى إجماع الفرقة- قوله تعالى «فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ
مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ»[1] فأوجب
القضاء بنفس السفر و ليس في الظاهر ذكر الإفطار، و روى جابر أن النبي عليه السّلام
قال: ليس من البر الصيام في السفر [1] و روى عنه عليه السّلام قال: الصائم في
السفر كالمفطر في الحضر. و روى جابر أن النبي عليه السّلام بلغه أن ناسا صاموا،
فقال: أولئك العصاة [2].
مسألة-
70- (- «ج»-): القادم من سفره و كان قد أفطر و المريض إذا برئ و الحائض
إذا طهرت و النفساء إذا انقطع دمها، يمسكون بقية النهار تأديبا و كان عليهم
القضاء.
و قال (-
ح-): عليهم أن يمسكوا بقية النهار على كل حال. و قال (- ش-): ليس عليهم الإمساك و
ان أمسكوا كان أحب الي.
صوم النذر
مسألة-
71-: إذا نذر صوم يوم بعينه وجب عليه صومه و لا يجوز له تقديمه