نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 341
مسألة- 64- (- «ج»-): إذا كان تمضمض
للصلاة، نافلة كانت أو فرضا، فسبق الماء الى حلقه لم يفطر، و ان تمضمض ليتبرد
أفطر.
و قال (-
ش-): إذا تمضمض ذاكرا للصوم فبالغ أفطر إذا وصل الى حلقه، و ان سبق الماء الى حلقه
من المضمضة، أو الى رأسه من الاستنشاق و من غيرهما ففيه قولان [1]، قال في القديم
و الام: يفطر، و به قال (- ك-)، و (- ح-)، و المزني.
و قال في
البويطي و الإملاء: لا يفطر، و هو الأصح، و به قال (- ع-)، و (- د-)، و (- ق-).
و قال
النخعي: ان كان لنافلة أفطر، و ان كان لفريضة لم يفطر، و به قال ابن عباس.
مسألة-
65- (- «ج»-): يكره القبلة للشاب إذا كان صائما و لا يكره للشيخ، و به
قال ابن عمر، و ابن عباس.
و قال (-
ش-): يكره لهما إذا حركت الشهوة و ان لم تحرك لا يكره. و قال (- ك-): يكره على كل
حال. و قال ابن مسعود: لا يكره على كل حال.
مسألة-
66- (- «ج»-): إذا وطئ فيما دون الفرج، أو باشرها أو قبلها بشهوة فانزل،
كان عليه القضاء و الكفارة، و به قال (- ك-). و قال (- ش-): لا كفارة عليه و يلزمه
القضاء.
مسألة-
67- (- «ج»-): إذا كرر النظر فأنزل أثم و لا قضاء عليه و لا كفارة، و ان
فاجأته النظر لم يأثم، و به قال (- ش-). و قال (- ك-): ان كرر أفطر و عليه القضاء.
الإفطار
مسألة-
68- (- «ج»-): الحامل و المرضع إذا خافتا أفطرتا و تصدقتا بمدين أو مد
من الطعام و عليهما القضاء، و اليه ذهب (- ش-) في القديم و الجديد، و به قال مجاهد
و (- د-). و قال في البويطي: على المرضع القضاء و الكفارة و على الحامل القضاء دون
الكفارة، و به قال (- ك-)، و (- ع-). و قال الزهري، و (- ر-)، و (- ح-)، و المزني:
عليهما
[1]
ح: فيه فقولان.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 341