نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 340
و قال (- ش-): الواصل [1] منهما يفطر، و هو الحقنة و التقطير في
الذكر، و به قال (- ف-) و (- م-). و قال الحسن بن صالح بن حي: لا يفطر بهما. و قال
(- ك-): لا يفطر بقليل الحقنة و يفطر كثيرها.
و قال (-
ح-): يفطر بالحقنة على ما قلناه، فأما التقطير في الذكر فقد قال الحاكم في المختصر
يفطره، و كان الجرجاني يقول لا يفطره.
و دليلنا
على الحقنة إجماع الفرقة. و أما التقطير، فليس على كونه مفطرا دليل، و الأصل بقاء
الصوم و صحته.
مسألة-
62-: إذا داوى جرحه، فوصل الدواء الى جوفه لا يفطر، رطبا كان أو يابسا. و
كذلك إذا طعن نفسه، فوصلت الطعنة إلى جوفه أو طعن باختياره و كذلك ما كان بغير
اختياره، و هو مثل أن يوجر ماء في حلقه و هو نائم، كل ذلك لا يفطر، لأنه لا دلالة
عليه في الشرع، و الأصل بقاء الصوم و صحته.
و قال (-
ش-): ما كان من ذلك باختياره يفطر، و ما كان منه بغير اختياره لا يفطر.
و قال (-
ح-): الدواء ان كان رطبا يفطر، و ان كان يابسا لم يفطر. و قال أصحابه:
لأن اليابس
لا يجري فلا يصل الى الجوف، و الطعنة فإن وصل الزج الى جوفه لم يفطر، قال أصحابه:
إذا لم يستقر فان استقر أفطر، و ما عدا ذلك من المسائل التي ذكرناها كلها يفطر
عنده، فاعتبر وصول ذلك الى جوفه، بفعل آدمي كان أو غير آدمي إلا الذباب و غبرة
الطريق فإنه لا يفطر.
و قال (-
ف-) و (- م-): لا يفطر بدواء و لا بطعنة، و الفطر عندهم أن يصل من المجاري التي هي
خلقه في البدن، فأما من غيرها فلا يفطر.
مسألة-
63-: السعوط مكروه الا أنه لا يفطر، لأنه لا دليل عليه. و قال (- ش-):
ما وصل منه
الى الدماغ يفطر.
[1]
ح: بالواصل.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 340