نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 339
على ما قلناه [1].
مسألة-
55- (- «ج»-): من تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر متعمدا، أو
نام بعد انتباهتين و بقي إلى طلوع الفجر نائما، كان عليه القضاء و الكفارة معا، و
خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة-
56- (- «ج»-): إذا أجنب في أول الليل و نام عازما أن يقوم في الليل و
يغتسل، فبقي نائما إلى طلوع الفجر لم يلزمه شيء بلا خلاف، فان انتبه دفعة ثمَّ
نام و بقي إلى طلوع الفجر، كان عليه القضاء بلا كفارة، فإن انتبه دفعتين لزمه
القضاء و الكفارة على ما قلناه، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة- 57- (- «ج»-):
من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر، لزمته الكفارة، و خالف جميعهم في ذلك.
مسألة-
58-: لا يكره السواك للصائم على كل حال. لعموم الاخبار في فضل السواك و
به قال (- ح-). و قال (- ش-): يكره بعد الزوال.
مسألة-
59-: [2] إذا أكل ما لا يؤكل باختيار، كالخرق و الخزف و الخشب و الجوهر،
أو شرب غير مشروب، كماء الشجر و الورد و العرق، كل هذا يفطر، لأنه يسمى بذلك آكلا
و شاربا، و هو قول جميع الفقهاء الا الحسن بن صالح بن حي، فإنه قال: لا يفطر إلا
المأكول المعتاد.
مسألة-
60- (- «ج»-): أكل البرد النازل من السماء يفطر، و حكي عن أبي طلحة
الأنصاري أنه كان يقول: لا يفطر.
مسألة-
61-: الحقنة بالمائعات يفطر، و أما التقطير في الذكر فلا يفطر.
[1]
د: بإسقاط (على) م: بإسقاط (على ما قلناه).
[2] م:
بإسقاط مسألة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 339