responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 339

على ما قلناه [1].

مسألة- 55- (- «ج»-): من تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر متعمدا، أو نام بعد انتباهتين و بقي إلى طلوع الفجر نائما، كان عليه القضاء و الكفارة معا، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة- 56- (- «ج»-): إذا أجنب في أول الليل و نام عازما أن يقوم في الليل و يغتسل، فبقي نائما إلى طلوع الفجر لم يلزمه شي‌ء بلا خلاف، فان انتبه دفعة ثمَّ نام و بقي إلى طلوع الفجر، كان عليه القضاء بلا كفارة، فإن انتبه دفعتين لزمه القضاء و الكفارة على ما قلناه، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة- 57- (- «ج»-): من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر، لزمته الكفارة، و خالف جميعهم في ذلك.

مسألة- 58-: لا يكره السواك للصائم على كل حال. لعموم الاخبار في فضل السواك و به قال (- ح-). و قال (- ش-): يكره بعد الزوال.

مسألة- 59-: [2] إذا أكل ما لا يؤكل باختيار، كالخرق و الخزف و الخشب و الجوهر، أو شرب غير مشروب، كماء الشجر و الورد و العرق، كل هذا يفطر، لأنه يسمى بذلك آكلا و شاربا، و هو قول جميع الفقهاء الا الحسن بن صالح بن حي، فإنه قال: لا يفطر إلا المأكول المعتاد.

مسألة- 60- (- «ج»-): أكل البرد النازل من السماء يفطر، و حكي عن أبي طلحة الأنصاري أنه كان يقول: لا يفطر.

مسألة- 61-: الحقنة بالمائعات يفطر، و أما التقطير في الذكر فلا يفطر.


[1] د: بإسقاط (على) م: بإسقاط (على ما قلناه).

[2] م: بإسقاط مسألة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست