نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 338
و قال ربيعة: يقضي اثنا عشر يوما، لان اللّه رضي من عباده شهرا من
اثنى عشر شهرا، فوجب أن يكون كل يوم بإزاء اثنى عشر يوما.
و قال سعيد
بن المسيب: يقضي عن كل يوم بشهر، و روى ذلك أنس عن النبي عليه السّلام. و قال
النخعي: يقضي كل يوم بثلاثة آلاف يوم و روي عن علي عليه السّلام و ابن مسعود لا
قضاء عليه لعظيم الجرم و لا يقنع القضاء عنه بصوم الدهر، لما روى أبو هريرة أن
النبي عليه السّلام قال: من أفطر يوما من رمضان بغير رخصة لم يفصل صوم الدهر.
مسألة-
53-: من أكره على الإفطار [1] لم يفطر و لم يلزمه شيء، سواء كان اكراه
قهر أو إكراها على أن يفعل باختياره، لأن الأصل براءة الذمة، و لا دلالة على ذلك،
و لما روي عن النبي عليه السّلام: رفع عن أمتي ثلاث: الخطاء، و النسيان، و ما
استكرهوا عليه.
و قال (-
ش-): ان أكره اكراه قهر [2]، مثل أن يصب الماء في حلقه لم يفطر، و ان أكره حتى أكل
بنفسه، فعلى قولين. و كذلك ان أكره حتى يتقيأ بنفسه فعلى قولين. و كذلك ان أكرهها
على الجماع بالقهر لم تفطر [3] هي، و ان كان اكراه تمكين فعلى قولين.
مسألة-
54-: من ارتمس في الماء متعمدا، أو كذب على اللّه، أو على رسوله، أو على
الأئمة متعمدا أفطر، و لزمه القضاء و الكفارة، و خالف الفقهاء في ذلك في الإفطار و
لزوم الكفارة معا، و به قال المرتضى من أصحابنا و الأكثر
[1]
د: من أكره الإفطار.
[2] د:
اكراه فهو.
[3] د: لم
يفطر.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 338