responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 338

و قال ربيعة: يقضي اثنا عشر يوما، لان اللّه رضي من عباده شهرا من اثنى عشر شهرا، فوجب أن يكون كل يوم بإزاء اثنى عشر يوما.

و قال سعيد بن المسيب: يقضي عن كل يوم بشهر، و روى ذلك أنس عن النبي عليه السّلام. و قال النخعي: يقضي كل يوم بثلاثة آلاف يوم و روي عن علي عليه السّلام و ابن مسعود لا قضاء عليه لعظيم الجرم و لا يقنع القضاء عنه بصوم الدهر، لما روى أبو هريرة أن النبي عليه السّلام قال: من أفطر يوما من رمضان بغير رخصة لم يفصل صوم الدهر.

مسألة- 53-: من أكره على الإفطار [1] لم يفطر و لم يلزمه شي‌ء، سواء كان اكراه قهر أو إكراها على أن يفعل باختياره، لأن الأصل براءة الذمة، و لا دلالة على ذلك، و لما روي عن النبي عليه السّلام: رفع عن أمتي ثلاث: الخطاء، و النسيان، و ما استكرهوا عليه.

و قال (- ش-): ان أكره اكراه قهر [2]، مثل أن يصب الماء في حلقه لم يفطر، و ان أكره حتى أكل بنفسه، فعلى قولين. و كذلك ان أكره حتى يتقيأ بنفسه فعلى قولين. و كذلك ان أكرهها على الجماع بالقهر لم تفطر [3] هي، و ان كان اكراه تمكين فعلى قولين.

مسألة- 54-: من ارتمس في الماء متعمدا، أو كذب على اللّه، أو على رسوله، أو على الأئمة متعمدا أفطر، و لزمه القضاء و الكفارة، و خالف الفقهاء في ذلك في الإفطار و لزوم الكفارة معا، و به قال المرتضى من أصحابنا و الأكثر‌


[1] د: من أكره الإفطار.

[2] د: اكراه فهو.

[3] د: لم يفطر.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست