responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 334

و قال ربيعة و (- ك-): أفطر و عليه القضاء و لا كفارة. و قال (- ك-): هذا في صوم الفرض فأما التطوع فلا يفطر الناسي. و قال (- د-): ان أكل ناسيا فمثل ما قلناه، فان جامع ناسيا فعليه القضاء و الكفارة.

مسألة- 39-: لأصحابنا في كفارة من أفطر من شهر رمضان روايتان: إحداهما أنها على الترتيب مثل كفارة الظهار: العتق أولا، ثمَّ الصوم، ثمَّ الإطعام، و به قال (- ح-)، و (- ش-)، و (- ع-)، و الليث. و الأخرى: انه مخير فيها، و به قال (- ك-).

فان رجحنا الترتيب فبطريقة الاحتياط، و ان رجحنا التخيير فلان الأصل براءة الذمة، و لما رواه أبو هريرة أن رجلا أفطر في شهر رمضان، فأمره رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. و خبر الأعرابي يقوي الترتيب.

مسألة- 40-: كل موضع يجب فيه كفارة عتق رقبة، فإنه يجزئ أي رقبة كانت إلا في قتل الخطاء، فإنه لا يجزئ الا المؤمنة، بدلالة الظواهر التي وردت في وجوب عتق رقبة غير مقيدة بالايمان، و الأصل براءة الذمة و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): لا يجزئ إلا مؤمنة في جميع الكفارات.

مسألة- 41-: يستحب أن يكون الرقبة سليمة من الآفات، و ليس ذلك بواجب، بدلالة ما قلناه في المسألة الاولى، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): لا يجزي الا سليمة.

مسألة- 42- (- «ج»-): الصوم في الشهرين يجب أن يكون متتابعا، و به قال جميع الفقهاء. و قال ابن أبي ليلى: ان شاء تابع، و ان شاء فرق.

مسألة- 43- (- «ج»-): إذا أطعم فليطعم كل مسكين نصف صاع و روى مدا، سواء كفر بالتمر أو بالبر أو غير ذلك.

و قال (- ح-): ان كفر بالتمر أو الشعير، فعليه لكل مسكين صاع، و ان كان بالبر‌

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست