responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 335

فنصف صاع، و عنه في الزبيب [1] روايتان.

مسألة- 44- (- «ج»-): إذا عملنا بالرواية التي يتضمن الترتيب، فتلبس بالصوم ثمَّ وجد الرقبة، لا يجب عليه الانتقال إليها، فإن فعل كان أفضل، و به قال (- ش-). و كذلك في سائر الكفارات المرتبة.

و قال (- ح-): فيها كلها بوجوب الانتقال، إلا في المتمتع إذا تلبس بصوم السبعة أيام، فإنه قال: لا يرجع الى الهدي.

مسألة- 45-: إذا أفسد الصوم بالوطئ، ثمَّ وطئ بعد ذلك مرة و مرات، لا يتكرر عليه الكفارات، لأن الأصل براءة الذمة، و لا أعرف فيه خلافا بين الفقهاء بل نصوا على ما قلناه، و ربما قال المرتضى من أصحابنا: انه يجب عليه بكل مرة كفارة.

مسألة- 46-: إذا أكل ناسيا، فاعتقد أنه أفطر فجامع، وجب عليه الكفارة بدلالة عموم الأخبار الواردة في لزوم الكفارة للواطي في الصوم. و قال (- ش-) في الأم: لا كفارة عليه.

مسألة- 47- (- «ج»-): إذا باشر امرأته فيما دون الفرج فأمنى لزمته الكفارة، سواء كان عند قبلة أو ملامسة، أو أي شي‌ء كان، و به قال (- ك-). و قال (- ح-) و (- ش-): عليه القضاء بلا كفارة.

مسألة- 48- (- «ج»-): إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام، كان عليه القضاء و الكفارة، و به قال (- ش-).

و دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و لأنا نبنى [2] هذه المسألة على‌


[1] ح، م: الرتيب. د: بإسقاط (عنه).

[2] م: نبين.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست