نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 335
فنصف صاع، و عنه في الزبيب [1] روايتان.
مسألة-
44- (- «ج»-): إذا عملنا بالرواية التي يتضمن الترتيب، فتلبس بالصوم
ثمَّ وجد الرقبة، لا يجب عليه الانتقال إليها، فإن فعل كان أفضل، و به قال (- ش-).
و كذلك في سائر الكفارات المرتبة.
و قال (-
ح-): فيها كلها بوجوب الانتقال، إلا في المتمتع إذا تلبس بصوم السبعة أيام، فإنه
قال: لا يرجع الى الهدي.
مسألة-
45-: إذا أفسد الصوم بالوطئ، ثمَّ وطئ بعد ذلك مرة و مرات، لا يتكرر عليه
الكفارات، لأن الأصل براءة الذمة، و لا أعرف فيه خلافا بين الفقهاء بل نصوا على ما
قلناه، و ربما قال المرتضى من أصحابنا: انه يجب عليه بكل مرة كفارة.
مسألة-
46-: إذا أكل ناسيا، فاعتقد أنه أفطر فجامع، وجب عليه الكفارة بدلالة
عموم الأخبار الواردة في لزوم الكفارة للواطي في الصوم. و قال (- ش-) في الأم: لا
كفارة عليه.
مسألة-
47- (- «ج»-): إذا باشر امرأته فيما دون الفرج فأمنى لزمته الكفارة،
سواء كان عند قبلة أو ملامسة، أو أي شيء كان، و به قال (- ك-). و قال (- ح-) و (-
ش-): عليه القضاء بلا كفارة.
مسألة-
48- (- «ج»-): إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام، كان عليه القضاء و
الكفارة، و به قال (- ش-).
و دليلنا:
إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و لأنا نبنى [2] هذه المسألة على
[1]
ح، م: الرتيب. د: بإسقاط (عنه).
[2] م:
نبين.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 335