responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 333

ذرعه القي‌ء فلا قضاء عليه أيضا، و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-)، و (- د-)، و (- ق-).

و قال ابن مسعود و ابن عباس: لا يفطره [1] على حال و ان تعمد. و قال عطاء و أبو ثور: ان تعمد القي‌ء أفطر و عليه القضاء و الكفارة، فإن ذرعه لم يفطره و أجرياه مجرى الأكل عامدا.

مسألة- 35-: إذا كان شاكا في الفجر و أكل و بقي على شكه لا يلزمه القضاء، لقوله تعالى «كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ» [1] و به قال (- ش-) و قال (- ك-): يلزمه القضاء.

مسألة- 36- (- «ج»-): الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسد بالجماع سواء كفر بالعتق أو بالصوم. و (- للش-) فيه قولان، أحدهما: يسقط عنه القضاء، و الأخر: لا يسقط، و عليه أكثر أصحابه، سواء كفر بعتق أو صيام.

و قال (- ع-): ان كفر بصيام فلا قضاء عليه.

مسألة- 37- (- «ج»-): إذا عجز عن الكفارة بكل حال سقط عنه فرضها و استغفر اللّه و لا شي‌ء عليه. و (- للش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه، و الثاني لا يسقط عنه و يكون في ذمته أبدا الى أن يخرج، و هو الذي اختاره أصحابه.

مسألة- 38- (- «ج»-): إذا أكل أو شرب ناسيا لم يفطر، و كذلك الجماع، و هو المروي عن علي عليه السّلام و ابن عمر، و أبي هريرة، و به قال (- ش-) و أصحابه، و (- ع-)، و (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه الا [2] أن (- ح-) قال: القياس أنه يفطر غير أني لم أفطره استحسانا، فعنده ان العمد و السهو فيها يفسد العبادات سواء الا الصوم، فإنه مخصوص بالخبر.


[1] د: لا يفطر.

[2] م: الى، د: بإسقاط الكلمة رأسا.


[1] سورة البقرة: 183.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست