نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 333
ذرعه القيء فلا قضاء عليه أيضا، و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و (-
ش-)، و (- د-)، و (- ق-).
و قال ابن
مسعود و ابن عباس: لا يفطره [1] على حال و ان تعمد. و قال عطاء و أبو ثور: ان تعمد
القيء أفطر و عليه القضاء و الكفارة، فإن ذرعه لم يفطره و أجرياه مجرى الأكل
عامدا.
مسألة-
35-: إذا كان شاكا في الفجر و أكل و بقي على شكه لا يلزمه القضاء، لقوله
تعالى «كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ»[1] و به قال (- ش-) و قال (- ك-): يلزمه القضاء.
مسألة-
36- (- «ج»-): الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسد بالجماع سواء كفر
بالعتق أو بالصوم. و (- للش-) فيه قولان، أحدهما: يسقط عنه القضاء، و الأخر: لا
يسقط، و عليه أكثر أصحابه، سواء كفر بعتق أو صيام.
و قال (-
ع-): ان كفر بصيام فلا قضاء عليه.
مسألة-
37- (- «ج»-): إذا عجز عن الكفارة بكل حال سقط عنه فرضها و استغفر اللّه
و لا شيء عليه. و (- للش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه، و الثاني لا يسقط عنه و
يكون في ذمته أبدا الى أن يخرج، و هو الذي اختاره أصحابه.
مسألة-
38- (- «ج»-): إذا أكل أو شرب ناسيا لم يفطر، و كذلك الجماع، و هو
المروي عن علي عليه السّلام و ابن عمر، و أبي هريرة، و به قال (- ش-) و أصحابه، و
(- ع-)، و (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه الا [2] أن (- ح-) قال: القياس أنه يفطر غير
أني لم أفطره استحسانا، فعنده ان العمد و السهو فيها يفسد العبادات سواء الا
الصوم، فإنه مخصوص بالخبر.