نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 332
و قال زفر و المزني: أفسد صومه و عليه القضاء بلا كفارة.
و أما
الثانية، فهو أن يتحرك لغير إخراجه أو يمكث، فلا فرق بينه و بين من وافاه الفجر و
ابتدء بالإيلاج مع ابتداء طلوع، فان كان جاهلا بالفجر، فعليه القضاء بلا كفارة، و
ان كان عالما به أفسد صومه و عليه الكفارة.
و قال (-
ح-): عليه القضاء بلا كفارة، قال: لان صومه ما انعقد بعد و قال أصحاب (- ش-)
المذهب ان الصوم لم ينعقد، و انما الكفارة وجب بجماع منع الانعقاد.
المفطرات
مسألة-
31-: إذا أخرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه و يمكنه أن يرميه
فابتلعه عامدا كان عليه القضاء، لأنه قد ابتلع ما يفطره فوجب أن يفطره و أيضا فإن
هذا أكل و هو ممنوع من الأكل، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا شيء عليه و لا
قضاء.
مسألة-
32-: غبار الغليظ و النفض الدقيق حتى يصل الى الحلق، يفطر و يجب منه
القضاء و الكفارة متى تعمد، بدلالة الأخبار الواردة في ذلك، و طريقة الاحتياط، و
لم يوافقنا فيه أحد من الفقهاء، بل أسقطوا كلهم القضاء و الكفارة معا.
مسألة-
33-: إذا بلع الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر بلا خلاف، و كذلك ان
جمعه فيه ثمَّ بلعه لا يفطر، و ان [1] انفصل من فيه ثمَّ أعاد اليه أفطر، و وافقنا
(- ش-) في الأول و الأخير.
فأما الذي
يجمع في فيه ثمَّ يبلعه، له فيه وجهان، أحدهما: يفطر، و الأخر:
لا يفطر. و
كذا القول في النخامة.
دليلنا: هو
أن الشرع لا يدل على أن ما ذكره يفطر، و لا يحكم بإفساد الصوم الا بدليل.
مسألة-
34- (- «ج»-): إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة، فإن
[1]
د: فان.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 332