responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 332

و قال زفر و المزني: أفسد صومه و عليه القضاء بلا كفارة.

و أما الثانية، فهو أن يتحرك لغير إخراجه أو يمكث، فلا فرق بينه و بين من وافاه الفجر و ابتدء بالإيلاج مع ابتداء طلوع، فان كان جاهلا بالفجر، فعليه القضاء بلا كفارة، و ان كان عالما به أفسد صومه و عليه الكفارة.

و قال (- ح-): عليه القضاء بلا كفارة، قال: لان صومه ما انعقد بعد و قال أصحاب (- ش-) المذهب ان الصوم لم ينعقد، و انما الكفارة وجب بجماع منع الانعقاد.

المفطرات

مسألة- 31-: إذا أخرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه و يمكنه أن يرميه فابتلعه عامدا كان عليه القضاء، لأنه قد ابتلع ما يفطره فوجب أن يفطره و أيضا فإن هذا أكل و هو ممنوع من الأكل، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا شي‌ء عليه و لا قضاء.

مسألة- 32-: غبار الغليظ و النفض الدقيق حتى يصل الى الحلق، يفطر و يجب منه القضاء و الكفارة متى تعمد، بدلالة الأخبار الواردة في ذلك، و طريقة الاحتياط، و لم يوافقنا فيه أحد من الفقهاء، بل أسقطوا كلهم القضاء و الكفارة معا.

مسألة- 33-: إذا بلع الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر بلا خلاف، و كذلك ان جمعه فيه ثمَّ بلعه لا يفطر، و ان [1] انفصل من فيه ثمَّ أعاد اليه أفطر، و وافقنا (- ش-) في الأول و الأخير.

فأما الذي يجمع في فيه ثمَّ يبلعه، له فيه وجهان، أحدهما: يفطر، و الأخر:

لا يفطر. و كذا القول في النخامة.

دليلنا: هو أن الشرع لا يدل على أن ما ذكره يفطر، و لا يحكم بإفساد الصوم الا بدليل.

مسألة- 34- (- «ج»-): إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة، فإن‌


[1] د: فان.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست