نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 331
مسألة- 26- (- «ج»-): يجب بالجماع
كفارتان: إحداهما، على الرجل، و الأخرى: على المرأة إذا كانت مطاوعة له، فإن
أكرهها كان عليه كفارتان.
و قال (-
ش-) في القديم و الام: عليه كفارة واحدة، و عليه أصحابه، و هل هي عليه أو عليهما و
يتحملها الزوج؟ على وجهين. و قال في الإملاء: كفارتان على كل واحد منهما كفارة
كاملة، و به قال (- ك-) و (- ح-).
مسألة-
27-: إذا وطئها نائمة، أو أكرهها قهرا على الجماع، لم تفطر هي و عليه
كفارتان. و (- للش-) فيه قولان في لزوم كفارة واحدة أو كفارتين، و ان كان اكراه
تمكين مثل ان يضربها فتمكنه فقد أفطرت، غير أنه لا يلزمها الكفارة. و (- للش-) في
إفطارها وجهان، و لا يختلف قوله في أنه ليس عليها كفارة.
مسألة-
28-: إذا زنا بامرأة في رمضان، كان عليه كفارة و عليها كفارة، و به قال
(- ش-)، و في أصحابنا من قال: يلزمه ثلاث كفارات، روى ذلك عن الرضا عليه السّلام.
مسألة-
29- (- «ج»-): إذا شك في طلوع الفجر، وجب عليه الامتناع من الأكل، فإن
أكل ثمَّ تبين أنه كان طالعا كان عليه القضاء، و كذلك ان شك في دخول الليل، فأكل
ثمَّ تبين أنه كان ما غابت الشمس كان عليه القضاء، و به قال جميع الفقهاء. و قال
الحسن و عطاء: لا قضاء عليه.
مسألة-
30- (- «ج»-): يحرم الجماع إلا إذا بقي إلى طلوع الفجر مقدار ما يغتسل
فيه من جنابة، فان لم يعلم ذلك و ظن أن الوقت باق، فجامع فطلع الفجر نزع، و كان عليه
القضاء دون الكفارة، فان لم ينزع و أولج كان عليه القضاء و الكفارة فأما ان كان
عالما بقرب الفجر فجامع فطلع الفجر عليه كان عليه القضاء و الكفارة.
و قال (-
ش-): إذا أولج قبل طلوع الفجر، فوافاه الفجر مجامعا، فيه مسألتان:
إحداهما، أن
يقع النزع و الطلوع معا، و الثانية: إذا لم ينزع. فالأولى أنه إذا جعل ينزع و جعل
الفجر يطلع لم يفسد صومه و لا قضاء عليه و لا كفارة، و به قال (- ح-).
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 331