responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 331

مسألة- 26- (- «ج»-): يجب بالجماع كفارتان: إحداهما، على الرجل، و الأخرى: على المرأة إذا كانت مطاوعة له، فإن أكرهها كان عليه كفارتان.

و قال (- ش-) في القديم و الام: عليه كفارة واحدة، و عليه أصحابه، و هل هي عليه أو عليهما و يتحملها الزوج؟ على وجهين. و قال في الإملاء: كفارتان على كل واحد منهما كفارة كاملة، و به قال (- ك-) و (- ح-).

مسألة- 27-: إذا وطئها نائمة، أو أكرهها قهرا على الجماع، لم تفطر هي و عليه كفارتان. و (- للش-) فيه قولان في لزوم كفارة واحدة أو كفارتين، و ان كان اكراه تمكين مثل ان يضربها فتمكنه فقد أفطرت، غير أنه لا يلزمها الكفارة. و (- للش-) في إفطارها وجهان، و لا يختلف قوله في أنه ليس عليها كفارة.

مسألة- 28-: إذا زنا بامرأة في رمضان، كان عليه كفارة و عليها كفارة، و به قال (- ش-)، و في أصحابنا من قال: يلزمه ثلاث كفارات، روى ذلك عن الرضا عليه السّلام.

مسألة- 29- (- «ج»-): إذا شك في طلوع الفجر، وجب عليه الامتناع من الأكل، فإن أكل ثمَّ تبين أنه كان طالعا كان عليه القضاء، و كذلك ان شك في دخول الليل، فأكل ثمَّ تبين أنه كان ما غابت الشمس كان عليه القضاء، و به قال جميع الفقهاء. و قال الحسن و عطاء: لا قضاء عليه.

مسألة- 30- (- «ج»-): يحرم الجماع إلا إذا بقي إلى طلوع الفجر مقدار ما يغتسل فيه من جنابة، فان لم يعلم ذلك و ظن أن الوقت باق، فجامع فطلع الفجر نزع، و كان عليه القضاء دون الكفارة، فان لم ينزع و أولج كان عليه القضاء و الكفارة فأما ان كان عالما بقرب الفجر فجامع فطلع الفجر عليه كان عليه القضاء و الكفارة.

و قال (- ش-): إذا أولج قبل طلوع الفجر، فوافاه الفجر مجامعا، فيه مسألتان:

إحداهما، أن يقع النزع و الطلوع معا، و الثانية: إذا لم ينزع. فالأولى أنه إذا جعل ينزع و جعل الفجر يطلع لم يفسد صومه و لا قضاء عليه و لا كفارة، و به قال (- ح-).

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست