responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 328

و هو الصحيح عليه القضاء، و به قال (- ح-) و غيره من الفقهاء.

مسألة- 16-: إذا نوى في أثناء النهار أنه قد ترك الصوم، أو عزم على أن يفعل ما ينافي الصوم لم يبطل صومه، و كذلك الصلاة ان نوى أن يخرج منها، أو فكر هل يخرج منها أم لا؟ لم يبطل صلاته، و به قال (- ح-)، لان نواقض الصوم و الصلاة منصوص عليها، و ليس في جملتها هذه [1] النية.

و قال أبو حامد الاسفرائيني: يبطل صومه و صلاته، و قال: و لا أعرفها منصوصة الشافعي. و أما الصلاة، فنص (- ش-) على أنها تبطل.

مسألة- 17- (- «ج»-): صوم يوم الشك مستحب بنية شعبان، و يحرم صومه بنية رمضان، و صومه من غير نية أصلا لا يجزي عن شي‌ء. و ذهب (- ش-) إلى أنه يكره افراده بصوم التطوع من شعبان، أو صيامه احتياطا لرمضان، و لا يكره إذا كان متصلا بما قبله من صيام الأيام.

و كذلك لا يكره أن يصومه إذا وافق عادة له في مثل ذلك اليوم أو يوم نذر أو غيره، و حكى أن به قال في الصحابة علي عليه السّلام و عمر، و ابن مسعود، و عمار ابن ياسر، و في التابعين الشعبي، و النخعي، و في الفقهاء (- ك-)، و (- ع-). و قالت عائشة و أختها أسماء: لا يكره بحال.

و قال الحسن و ابن سيرين: ان صام امامه صام، و ان لم يصم امامه لم يصم و قال ابن عمر: ان كان صحوا كره، و ان كان غيما لم يكره، و به قال (- د-). و قال (- ح-):

ان صام تطوعا لم يكره، و ان صام على سبيل التحرز لرمضان حذرا أن يكون منه فهذا مكروه.

أحكام رؤية الهلال

مسألة- 18-: علامة شهر رمضان أحد الشيئين: إما رؤية الهلال، أو شهادة شاهدين، فان غم عد من شعبان ثلاثين يوما، و يصام بعد ذلك بنية الفرض.


[1] د: بإسقاط (هذه).

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست