نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 328
و هو الصحيح عليه القضاء، و به قال (- ح-) و غيره من الفقهاء.
مسألة- 16-: إذا نوى في
أثناء النهار أنه قد ترك الصوم، أو عزم على أن يفعل ما ينافي الصوم لم يبطل صومه،
و كذلك الصلاة ان نوى أن يخرج منها، أو فكر هل يخرج منها أم لا؟ لم يبطل صلاته، و
به قال (- ح-)، لان نواقض الصوم و الصلاة منصوص عليها، و ليس في جملتها هذه [1]
النية.
و قال أبو
حامد الاسفرائيني: يبطل صومه و صلاته، و قال: و لا أعرفها منصوصة الشافعي. و أما
الصلاة، فنص (- ش-) على أنها تبطل.
مسألة-
17- (- «ج»-): صوم يوم الشك مستحب بنية شعبان، و يحرم صومه بنية رمضان،
و صومه من غير نية أصلا لا يجزي عن شيء. و ذهب (- ش-) إلى أنه يكره افراده بصوم
التطوع من شعبان، أو صيامه احتياطا لرمضان، و لا يكره إذا كان متصلا بما قبله من
صيام الأيام.
و كذلك لا
يكره أن يصومه إذا وافق عادة له في مثل ذلك اليوم أو يوم نذر أو غيره، و حكى أن به
قال في الصحابة علي عليه السّلام و عمر، و ابن مسعود، و عمار ابن ياسر، و في
التابعين الشعبي، و النخعي، و في الفقهاء (- ك-)، و (- ع-). و قالت عائشة و أختها
أسماء: لا يكره بحال.
و قال الحسن
و ابن سيرين: ان صام امامه صام، و ان لم يصم امامه لم يصم و قال ابن عمر: ان كان
صحوا كره، و ان كان غيما لم يكره، و به قال (- د-). و قال (- ح-):
ان صام
تطوعا لم يكره، و ان صام على سبيل التحرز لرمضان حذرا أن يكون منه فهذا مكروه.
أحكام رؤية الهلال
مسألة-
18-: علامة شهر رمضان أحد الشيئين: إما رؤية الهلال، أو شهادة شاهدين،
فان غم عد من شعبان ثلاثين يوما، و يصام بعد ذلك بنية الفرض.
[1]
د: بإسقاط (هذه).
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 328