responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 329

فأما العدد و الحساب، فلا يلتفت إليهما و لا يعمل بهما، و به قالت الفقهاء أجمع، و حكي عن قوم شذاذ أنهم قالوا: تثبت [1] بهذين و بالعدد، فاذا أخبر ثقتان من أهل الحساب و العلم بالنجوم بدخول الشهر وجب قبول قولهم، و ذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد، و ذهب شاذ منهم الى القول بالجدول.

دليلنا الأخبار المتواترة عن النبي، و عن الأئمة عليهم السّلام، و قوله تعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ» [1].

مسألة- 19-: إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده، فهي لليلة المستقبلة دون الماضية، و به قال جميع الفقهاء، و ذهب قوم من أصحابنا إلى أنه ان رأى قبل الزوال فهو لليلة الماضية، و ان رأى بعده فهو لليلة المستقبلة، و به قال (- ف-).

دليلنا: قول النبي عليه السّلام: إذا رأيتموه فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا. و هذا رآه بالنهار، فينبغي أن يكون صومه و فطره من الغد، لأنه ان صام ذلك اليوم يكون قد صام قبل رؤية الهلال.

مسألة- 20- (- «ج»-): لا يقبل في رؤية الهلال في رمضان إلا شهادة شاهدين فأما الواحد فلا يقبل منه. هذا مع الغيم، فأما مع الصحو فلا يقبل الا خمسون قسامة [2]، أو اثنان من خارج البلد.

و (- للش-) فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه من اعتبار الشاهدين، و به قال (- ك-)، و (- ع-)، و الليث، و سواء كان صحوا أو غيما. و الأخر: أنه يقبل شهادة واحد، و عليه أكثر أصحابه، و به قال في الصحابة عمر، و ابن عمر، و حكوه عن علي عليه السّلام و في الفقهاء (- د-).


[1] د: ثبت.

[2] م: بإسقاط (قسامة).


[1] سورة البقرة: 185.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست