نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 329
فأما العدد و الحساب، فلا يلتفت إليهما و لا يعمل بهما، و به قالت
الفقهاء أجمع، و حكي عن قوم شذاذ أنهم قالوا: تثبت [1] بهذين و بالعدد، فاذا أخبر
ثقتان من أهل الحساب و العلم بالنجوم بدخول الشهر وجب قبول قولهم، و ذهب قوم من
أصحابنا إلى القول بالعدد، و ذهب شاذ منهم الى القول بالجدول.
دليلنا
الأخبار المتواترة عن النبي، و عن الأئمة عليهم السّلام، و قوله تعالى
«يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ
الْحَجِّ»[1].
مسألة-
19-: إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده، فهي لليلة المستقبلة دون
الماضية، و به قال جميع الفقهاء، و ذهب قوم من أصحابنا إلى أنه ان رأى قبل الزوال
فهو لليلة الماضية، و ان رأى بعده فهو لليلة المستقبلة، و به قال (- ف-).
دليلنا: قول
النبي عليه السّلام: إذا رأيتموه فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا. و هذا رآه
بالنهار، فينبغي أن يكون صومه و فطره من الغد، لأنه ان صام ذلك اليوم يكون قد صام
قبل رؤية الهلال.
مسألة-
20- (- «ج»-): لا يقبل في رؤية الهلال في رمضان إلا شهادة شاهدين فأما
الواحد فلا يقبل منه. هذا مع الغيم، فأما مع الصحو فلا يقبل الا خمسون قسامة [2]،
أو اثنان من خارج البلد.
و (- للش-)
فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه من اعتبار الشاهدين، و به قال (- ك-)، و (- ع-)،
و الليث، و سواء كان صحوا أو غيما. و الأخر: أنه يقبل شهادة واحد، و عليه أكثر
أصحابه، و به قال في الصحابة عمر، و ابن عمر، و حكوه عن علي عليه السّلام و في
الفقهاء (- د-).