responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 327

أو كان في طرف من البلاد، و لا طريق له إلى معرفة شهر رمضان و لا الى ظنه بأمارة صحيحة، فليتوخ به شهرا فيصومه، فان وافق شهر رمضان أو بعده أجزأه، و ان وافق قبله لم يجزه و عليه القضاء.

و قال (- ش-): ان غلب على ظنه شهر و لم يكن معه دليل، فإنه يصومه غير أنه لا يعتد به، وافق الشهر أو لم يوافق، و ان كان معه ضرب من الدليل و الامارات، مثل أن يعلم أنه صام في شدة الحر أو شدة البرد، أو ذكر هذا في بعض الشهر عرفه بعينه صام حينئذ، فله ثلاثة أحوال:

حالة يوافقه فإنه يجزيه، و هو قول الجماعة إلا الكرخي، فإنه قال: لا يجزيه، و ان وافقه و ان [1] وافق ما بعده، فإنه يجزيه أيضا و يكون قضاء إذا كان شهرا يجوز صيامه كله مثل المحرم أو صفر و نحوهما، و ان وافق شهرا لا يصح صومه كله مثل شوال أو ذي الحجة، فإن صومه كله صحيح الا يوم الفطر و يوم النحر و ثلاثة أيام التشريق، فيقضي ما لا يصح صيامه، و يسقط ها هنا الاعتبار بالهلال و يكون المعتبر العدد.

هذا ان صام شهرا بين هلالين، فأما ان صام ثلاثين يوما من شهرين أجزأه إذا كانت أياما يصح صوم جميعها، فان كان فيها ما لا يصح صيامه قضا ما لا يصح صيامه، و متى وافق ما قبله ثمَّ بان له الخطاء قبل خروج رمضان صامه، و ان كان قد خرج [2] بعضه صام ما أدرك منه و قضى ما فات.

و ان كان خرج كله فلهم فيه طريقتان: إحداهما عليه القضاء قولا واحدا، و ذهب شيوخ أصحابه مثل الربيع و المزني و أبي العباس الى أن المسألة على قولين: أحدهما، لا قضاء عليه ذكره المزني، قال: و لا أعلم أحدا قال به، و الثاني‌


[1] م: فان.

[2] م: بإسقاط (قد).

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست