نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 324
المذهب أن وقتها ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر، الثاني: أي وقت
أتى بها فيه فقد أجزأه، و به قال أبو العباس، و أبو سعيد و غيرهما. و منهم من قال:
وقتها بعد
نصف الليل، فان نوى قبل النصف لم يجزه.
و قال أبو
إسحاق: وقت النية أي وقت شاء من الليل، و لكن بعد أن لا يفعل بعدها ما ينافيها مثل
أن ينام بعدها [1] و لا ينتبه حتى يطلع الفجر، فان انتبه قبل طلوع الفجر، أو أكل
أو شرب أو جامع، فعليه تجديد النية. و حكى أن أبا سعيد الإصطخري لما بلغته هذه
المقالة، قال: يستتاب من قال هذا، فان تاب و الا قتل، لأنه خالف إجماع المسلمين.
مسألة- 6- (- «ج»-):
يجوز أن ينوي لصيام النافلة نهارا، و من أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال، و هو
الظاهر في الروايات، و منهم من أجازه إلى آخر النهار، و به قال (- ر-)، و لست أعرف
به نصا.
و قال (-
ش-): يجوز ذلك قبل الزوال و بعد الزوال فيه قولان. و قال (- ج-): لا يجوز بعد
الزوال، و به قال (- د-).
و قال (-
ك-): لا يجوز حتى ينوي له ليلا كالفرض، و به قال المزني، و روى ذلك عن ابن مسعود،
و حذيفة و أبي طلحة، و أبي الدرداء، و أبي أيوب الأنصاري، و عن جابر بن زيد في
التابعين.
مسألة- 7- (- «ج»-):
إذا نوى بالنهار يكون صائما من أوله لا من وقت النية و به قال أكثر أصحاب (- ش-).
و قال أبو إسحاق: يكون صائما من وقت تجديد النية و ما قبله يكون إمساكا لا صوما
يثاب عليه.
مسألة-
8-: «ج»-): إذا أصبح يوم الشك و هو يوم الثلاثين من شعبان بنية الإفطار
يعتقد أنه من شعبان، ثمَّ بان أنه من رمضان لقيام بينة عليه قبل الزوال، جدد النية
و صام و قد أجزأه، و ان بان بعد الزوال أمسك بقية النهار و كان عليه
[1]
د: بإسقاط بعدها، م: بعده.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 324