responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 324

المذهب أن وقتها ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر، الثاني: أي وقت أتى بها فيه فقد أجزأه، و به قال أبو العباس، و أبو سعيد و غيرهما. و منهم من قال:

وقتها بعد نصف الليل، فان نوى قبل النصف لم يجزه.

و قال أبو إسحاق: وقت النية أي وقت شاء من الليل، و لكن بعد أن لا يفعل بعدها ما ينافيها مثل أن ينام بعدها [1] و لا ينتبه حتى يطلع الفجر، فان انتبه قبل طلوع الفجر، أو أكل أو شرب أو جامع، فعليه تجديد النية. و حكى أن أبا سعيد الإصطخري لما بلغته هذه المقالة، قال: يستتاب من قال هذا، فان تاب و الا قتل، لأنه خالف إجماع المسلمين.

مسألة- 6- (- «ج»-): يجوز أن ينوي لصيام النافلة نهارا، و من أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال، و هو الظاهر في الروايات، و منهم من أجازه إلى آخر النهار، و به قال (- ر-)، و لست أعرف به نصا.

و قال (- ش-): يجوز ذلك قبل الزوال و بعد الزوال فيه قولان. و قال (- ج-): لا يجوز بعد الزوال، و به قال (- د-).

و قال (- ك-): لا يجوز حتى ينوي له ليلا كالفرض، و به قال المزني، و روى ذلك عن ابن مسعود، و حذيفة و أبي طلحة، و أبي الدرداء، و أبي أيوب الأنصاري، و عن جابر بن زيد في التابعين.

مسألة- 7- (- «ج»-): إذا نوى بالنهار يكون صائما من أوله لا من وقت النية و به قال أكثر أصحاب (- ش-). و قال أبو إسحاق: يكون صائما من وقت تجديد النية و ما قبله يكون إمساكا لا صوما يثاب عليه.

مسألة- 8-: «ج»-): إذا أصبح يوم الشك و هو يوم الثلاثين من شعبان بنية الإفطار يعتقد أنه من شعبان، ثمَّ بان أنه من رمضان لقيام بينة عليه قبل الزوال، جدد النية و صام و قد أجزأه، و ان بان بعد الزوال أمسك بقية النهار و كان عليه‌


[1] د: بإسقاط بعدها، م: بعده.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست