responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 325

القضاء، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): يمسك و عليه القضاء على كل حال، و اختلفوا إذا أمسك هل يكون صائما أم لا؟ قال الأكثر: يجب عليه الإمساك و لا يكون صائما. و قال أبو إسحاق:

يكون صائما من الوقت الذي أمسك صوما شرعيا.

مسألة- 9- (- «ج»-): إذا نوى أن يصوم غدا من رمضان، فريضة أو نافلة، أو قال: ان كان من رمضان فهو فرض، و ان لم يكن من رمضان فهو نافلة أجزأه، و لا يلزمه القضاء لما قلناه من أن شهر رمضان يجزي فيه نية القربة، و نية التعيين ليست شرطا في صحة الصوم. و قال (- ش-): لا يجزيه و عليه القضاء.

مسألة- 10-: إذا كان ليلة الثلاثين، فنوى ان كان غدا من رمضان فهو صائم فرضا أو نفلا، أو نوى انه ان كان من رمضان فهو فرضه، و ان لم يكن منه فهو نفل أجزأه لما قلناه. و قال (- ش-): لا يجزيه في الموضعين.

مسألة- 11-: إذا عقد النية ليلة الشك على أنه يصوم من رمضان من غير امارة و لا رؤية، أو خبر من ظاهره العدالة، فوافق شهر رمضان أجزأه، و قد روي أنه لا يجزيه و ان صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال أو المراهقين دون المنجمين، فإنه يجزيه أيضا.

و قال أصحاب (- ش-) في الاولى انه لا يجزيه، و في الثانية يجزيه. و قال ابن سريج: ان صام بقول بعض المنجمين و أهل الحساب أجزأه.

و يدل على ما قلناه إجماع الطائفة على أن من صام يوم الشك أجزأه عن رمضان و لم يفرقوا، و من قال من أصحابنا لا يجزيه تعلق بقولهم عليهم السّلام أمرنا بأن نصوم يوم الشك بنية أنه من شعبان، و نهينا عن أن نصومه من رمضان، و هذا صامه بنية رمضان، فوجب أن لا يجزيه، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه.

مسألة- 12-: إذا نوى الصوم من الليل، فأصبح مغمى عليه يوما أو‌

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست