نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 325
القضاء، و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): يمسك و عليه القضاء على كل حال، و اختلفوا إذا أمسك هل يكون صائما أم لا؟ قال
الأكثر: يجب عليه الإمساك و لا يكون صائما. و قال أبو إسحاق:
يكون صائما
من الوقت الذي أمسك صوما شرعيا.
مسألة- 9- (- «ج»-):
إذا نوى أن يصوم غدا من رمضان، فريضة أو نافلة، أو قال: ان كان من رمضان فهو فرض،
و ان لم يكن من رمضان فهو نافلة أجزأه، و لا يلزمه القضاء لما قلناه من أن شهر
رمضان يجزي فيه نية القربة، و نية التعيين ليست شرطا في صحة الصوم. و قال (- ش-):
لا يجزيه و عليه القضاء.
مسألة-
10-: إذا كان ليلة الثلاثين، فنوى ان كان غدا من رمضان فهو صائم فرضا أو
نفلا، أو نوى انه ان كان من رمضان فهو فرضه، و ان لم يكن منه فهو نفل أجزأه لما
قلناه. و قال (- ش-): لا يجزيه في الموضعين.
مسألة-
11-: إذا عقد النية ليلة الشك على أنه يصوم من رمضان من غير امارة و لا
رؤية، أو خبر من ظاهره العدالة، فوافق شهر رمضان أجزأه، و قد روي أنه لا يجزيه و
ان صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال أو المراهقين دون المنجمين،
فإنه يجزيه أيضا.
و قال أصحاب
(- ش-) في الاولى انه لا يجزيه، و في الثانية يجزيه. و قال ابن سريج: ان صام بقول
بعض المنجمين و أهل الحساب أجزأه.
و يدل على
ما قلناه إجماع الطائفة على أن من صام يوم الشك أجزأه عن رمضان و لم يفرقوا، و من
قال من أصحابنا لا يجزيه تعلق بقولهم عليهم السّلام أمرنا بأن نصوم يوم الشك بنية
أنه من شعبان، و نهينا عن أن نصومه من رمضان، و هذا صامه بنية رمضان، فوجب أن لا
يجزيه، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه.
مسألة-
12-: إذا نوى الصوم من الليل، فأصبح مغمى عليه يوما أو
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 325