responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 323

أو في حضر و أجروه في السفر على ما أجراه (- ح-) في الحضر.

دليلنا: قوله تعالى «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» [1] فأمر بالإمساك، و هذا قد أمسك بلا خلاف، فوجب أن يجزيه. و أيضا فإن تعيين [1] النية انما يحتاج إليه في الموضع الذي يجوز أن يقع الصوم على وجهين، و إذا لم يصح أن يقع الا عن [2] شهر رمضان، فلا نحتاج الى تعيين النية كرد الوديعة.

فأما حال السفر، فعندنا لا يجوز أن يصومه على حال بل فرضه الإفطار، فإن نوى نافلة أو نذرا كان عليه أو كفارة، احتاج الى تعيين النية و يقع عما ينويه، لان هذا زمان يستحق فيه الإفطار، فجاز أن ينوي فيه صيام يوم يريده، لأنه لا مانع منه هذا على قول من أجاز صوم النافلة في السفر على ما يختاره، فأما إذا منعنا منه، فلا يصح هذا الصوم على حال.

مسألة- 5-: وقت النية من أول الليل الى طلوع الفجر أي وقت نوى أجزأه و يتضيق عند طلوع الفجر، هذا مع الذكر. فأما إذا فاتت ناسيا، جاز تجديدها الى عند الزوال كما بيناه، و أجاز أصحابنا في نية القربة في شهر رمضان خاصة أن يقدم على الشهر بيوم و أيام فأما نية التعيين، فعلى ما بيناه أولا.

و قال (- ش-): وقت الوجوب قبل طلوع الفجر الثاني لا يجوز أن يتأخر عنه، فإذا بقي من الليل قدر النية فقط فقد تضيق عليه، كما إذا بقي من وقت الظهر قدر أربع ركعات تعينت عليه.

قال: فان وافق انتهاء النية مع انتهاء الليل أجزأه، و ان ابتداء بالنية قبل طلوعه فطلع الفجر قبل إكمالها لم تجزه، و أما وقت الجواز ففيه ثلاثة أوجه: ظاهر‌


[1] ح، د: تعين.

[2] ح، د: في.


[1] سورة، البقرة: 181.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست