responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 310

نفسه [1].

دليلنا: كل خبر روي في أنه يجب الفطرة على الرجل يخرجها عن نفسه و عن ولده.

مسألة- 135-: ولد الولد مثل الولد للصلب على ما مضى القول فيه.

و قال (- ش-) مثل ذلك الا أنه قال: ان كان موسرا فنفقته و فطرته من ماله، و ان كان معسرا فنفقته و فطرته على جده.

و قال (- ح-): نفقته على جده دون فطرته. قال الساجي قال محمد بن الحسن:

قلت لح: لم لا يجب فطرته على جده؟ فقال: لأنها لا يجب على جده، فسألته عن العلة فأعاد المذهب.

مسألة- 136-: الوالد ان كان معسرا فنفقته و فطرته على ولده، زمنا كان أو صحيحا، بدلالة عموم الأخبار التي رويت في أن الإنسان يجبر على نفقة الوالدين و الولد.

و قال (- ش-): ان كان زمنا فنفقته و فطرته على ولده. و قال (- ح-): يلزمه النفقة دون الفطرة، و ان كان صحيحا ففيها قولان، قال في الزكاة: نفقته على ولده، و قال في النفقات: لا نفقة له عليه. و قال أبو حنيفة: عليه نفقته.

مسألة- 137-: الولد الكبير ان كان موسرا، فنفقته و فطرته عليه بلا خلاف و ان كان معسرا، فنفقته و فطرته [2] على أبيه، صحيحا كان أو زمنا، لما قلناه في المسألة المتقدمة.

و قال (- ش-): ان كان زمنا فنفقته و فطرته على أبيه. و قال (- ح-): عليه النفقة دون الفطرة‌


[1] م: من نفسه بإسقاط (مال).

[2] م: بإسقاط (و فطرته).

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست