نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 310
نفسه [1].
دليلنا: كل
خبر روي في أنه يجب الفطرة على الرجل يخرجها عن نفسه و عن ولده.
مسألة-
135-: ولد الولد مثل الولد للصلب على ما مضى القول فيه.
و قال (-
ش-) مثل ذلك الا أنه قال: ان كان موسرا فنفقته و فطرته من ماله، و ان كان معسرا
فنفقته و فطرته على جده.
و قال (-
ح-): نفقته على جده دون فطرته. قال الساجي قال محمد بن الحسن:
قلت لح: لم
لا يجب فطرته على جده؟ فقال: لأنها لا يجب على جده، فسألته عن العلة فأعاد المذهب.
مسألة-
136-: الوالد ان كان معسرا فنفقته و فطرته على ولده، زمنا كان أو صحيحا،
بدلالة عموم الأخبار التي رويت في أن الإنسان يجبر على نفقة الوالدين و الولد.
و قال (-
ش-): ان كان زمنا فنفقته و فطرته على ولده. و قال (- ح-): يلزمه النفقة دون
الفطرة، و ان كان صحيحا ففيها قولان، قال في الزكاة: نفقته على ولده، و قال في
النفقات: لا نفقة له عليه. و قال أبو حنيفة: عليه نفقته.
مسألة-
137-: الولد الكبير ان كان موسرا، فنفقته و فطرته عليه بلا خلاف و ان كان
معسرا، فنفقته و فطرته [2] على أبيه، صحيحا كان أو زمنا، لما قلناه في المسألة
المتقدمة.
و قال (-
ش-): ان كان زمنا فنفقته و فطرته على أبيه. و قال (- ح-): عليه النفقة دون الفطرة
[1]
م: من نفسه بإسقاط (مال).
[2] م:
بإسقاط (و فطرته).
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 310