responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 311

و ان كان [1] مقترا صحيحا فعلى طريقين منهم من قال: على قولين، و منهم من قال:

لا نفقة على والده قولا واحدا.

مسألة- 138-: إذا كان له مملوك غائب يعلم حياته وجب عليه فطرته، رجا عوده أو لم يرج، لأن النبي عليه السّلام قال: يخرجه عن نفسه و عن مملوكه و ان لم يعلم حياته لا يلزمه فطرته، لأنه لا يعلم أن له مملوكا.

و قال (- ش-) في الأول مثل ما قلناه، و في الثاني على قولين.

مسألة- 139-: المملوك المعضوب [2] و هو المقعد خلقة لا يلزمه نفقته، و به قال (- ح-) و انما قلنا ذلك، لأنه عندنا يعتق عليه، فلا يلزمه نفقته الا أن يتكفل بنفقته فيلزمه حينئذ فطرته. و قال (- ش-): يلزمه.

مسألة- 140-: إذا كان له مملوك كافر أو زوجة كافرة، وجب عليه إخراج الفطرة عنهما لعموم الاخبار.

و قال (- ش-): لا يجب. و قال (- ح-): يلزمه عن المملوك و لا يلزمه عن الزوجة بناء منه على أن الفطرة لا يجب بالزوجية.

مسألة- 141-: قد بينا ان زكاة الفطرة تتحمل بالزوجية، فإن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن الزوج أجزأ عنها بلا خلاف، و ان أخرجت بغير إذنه، فإنه لا يجزي عنها، لأنه لا دليل على ذلك، و قد ثبت أن فطرتها على زوجها.

و (- للش-) فيه وجهان، أحدهما: يجزئ، و الأخر: لا يجزي.

مسألة- 142-: اختلف روايات أصحابنا فيمن ولد له مولود ليلة العيد، فروي أنه يلزمه فطرته، و روي أنه لا يلزمه فطرته إذا أهل شوال.

و قال (- ش-) في القديم: يجب الفطرة بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر، فان‌


[1] د: بإسقاط (و ان كان).

[2] عضبه المرض: أقعده عن الحركة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست