نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 311
و ان كان [1] مقترا صحيحا فعلى طريقين منهم من قال: على قولين، و
منهم من قال:
لا نفقة على
والده قولا واحدا.
مسألة-
138-: إذا كان له مملوك غائب يعلم حياته وجب عليه فطرته، رجا عوده أو لم
يرج، لأن النبي عليه السّلام قال: يخرجه عن نفسه و عن مملوكه و ان لم يعلم حياته
لا يلزمه فطرته، لأنه لا يعلم أن له مملوكا.
و قال (-
ش-) في الأول مثل ما قلناه، و في الثاني على قولين.
مسألة-
139-: المملوك المعضوب [2] و هو المقعد خلقة لا يلزمه نفقته، و به قال (-
ح-) و انما قلنا ذلك، لأنه عندنا يعتق عليه، فلا يلزمه نفقته الا أن يتكفل بنفقته
فيلزمه حينئذ فطرته. و قال (- ش-): يلزمه.
مسألة-
140-: إذا كان له مملوك كافر أو زوجة كافرة، وجب عليه إخراج الفطرة عنهما
لعموم الاخبار.
و قال (-
ش-): لا يجب. و قال (- ح-): يلزمه عن المملوك و لا يلزمه عن الزوجة بناء منه على
أن الفطرة لا يجب بالزوجية.
مسألة-
141-: قد بينا ان زكاة الفطرة تتحمل بالزوجية، فإن أخرجت المرأة عن نفسها
بإذن الزوج أجزأ عنها بلا خلاف، و ان أخرجت بغير إذنه، فإنه لا يجزي عنها، لأنه لا
دليل على ذلك، و قد ثبت أن فطرتها على زوجها.
و (- للش-)
فيه وجهان، أحدهما: يجزئ، و الأخر: لا يجزي.
مسألة-
142-: اختلف روايات أصحابنا فيمن ولد له مولود ليلة العيد، فروي أنه يلزمه
فطرته، و روي أنه لا يلزمه فطرته إذا أهل شوال.
و قال (-
ش-) في القديم: يجب الفطرة بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر، فان
[1]
د: بإسقاط (و ان كان).
[2] عضبه المرض:
أقعده عن الحركة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 311