responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 309

قد ثبت أن العبد لا يملك شيئا و ان ملك.

و (- للش-) فيه قولان، أحدهما: مثل قولنا، و هو قوله في الجديد، لأنه يقول:

إذا ملك لا يملك. و قال قديما: إذا ملك ملك، فعلى هذا لا يجب على واحد منهما الفطرة.

مسألة- 130-: المكاتب لا يجب عليه الفطرة إذا تحرر منه شي‌ء، و يجب على سيده بمقدار ما بقي عنه، و ان كان مشروطا عليه وجب على مولاه الفطرة عنه.

و قال (- ش-): لا يجب الفطرة عليه و لا على سيده.

دليلنا: على المشروط أنه عبده، و في المطلق أنه ليس بملك [1] له، لان بعضه حر و لا هو حر كله فيلزمه، فوجب أن يسقط الفطرة بمقدار ما تحرر منه.

مسألة- 131- (- «ج»-): يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته، و به قال (- ش-)، و (- ك-)، و أبو ثور، و ذهب (- ر-)، و (- ح-) إلى أنه لا يتحمل بالزوجية.

مسألة- 132- (- «ج»-): روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تكفل بعيلولته لزمته فطرته، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة- 133-: الولد الصغير إذا كان معسرا يكون فطرته على والده، و هو داخل تحت العموم مما روي أنه يجب عليه الفطرة يخرجها عن نفسه و ولده و به قال (- ح-)، و (- ش-) الا أن (- ح-) قال: يجب عليه فطرته، لان له عليه ولاية، و عندنا يلزمه لأنه في عياله.

مسألة- 134-: إذا كان الولد الصغير موسرا لزم أباه نفقته و عليه فطرته و به قال محمد بن الحسن. و قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ف-) و (- ش-) نفقته و فطرته من مال‌


[1] م، د: يملك له.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست