نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 309
قد ثبت أن العبد لا يملك شيئا و ان ملك.
و (- للش-)
فيه قولان، أحدهما: مثل قولنا، و هو قوله في الجديد، لأنه يقول:
إذا ملك لا
يملك. و قال قديما: إذا ملك ملك، فعلى هذا لا يجب على واحد منهما الفطرة.
مسألة-
130-: المكاتب لا يجب عليه الفطرة إذا تحرر منه شيء، و يجب على سيده
بمقدار ما بقي عنه، و ان كان مشروطا عليه وجب على مولاه الفطرة عنه.
و قال (-
ش-): لا يجب الفطرة عليه و لا على سيده.
دليلنا: على
المشروط أنه عبده، و في المطلق أنه ليس بملك [1] له، لان بعضه حر و لا هو حر كله
فيلزمه، فوجب أن يسقط الفطرة بمقدار ما تحرر منه.
مسألة-
131- (- «ج»-): يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته، و به قال (- ش-)، و
(- ك-)، و أبو ثور، و ذهب (- ر-)، و (- ح-) إلى أنه لا يتحمل بالزوجية.
مسألة-
132- (- «ج»-): روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تكفل
بعيلولته لزمته فطرته، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة-
133-: الولد الصغير إذا كان معسرا يكون فطرته على والده، و هو داخل تحت
العموم مما روي أنه يجب عليه الفطرة يخرجها عن نفسه و ولده و به قال (- ح-)، و (-
ش-) الا أن (- ح-) قال: يجب عليه فطرته، لان له عليه ولاية، و عندنا يلزمه لأنه في
عياله.
مسألة-
134-: إذا كان الولد الصغير موسرا لزم أباه نفقته و عليه فطرته و به قال
محمد بن الحسن. و قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ف-) و (- ش-) نفقته و فطرته من مال
[1]
م، د: يملك له.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 309