responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 308

كتاب زكاة الفطرة [1]

مسألة- 125- (- «ج»-): زكاة الفطرة فرض، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): هي واجبة غير مفروضة.

مسألة- 126- (- «ج»-): زكاة الفطرة على كل كامل العقل حر يخرجه عن نفسه و جميع من يعوله من العبيد و الإماء و غيرهم، مسلمين كانوا أو كفارا. فأما المشرك فلا يصح منه إخراج الفطرة، لان من شرطه الإسلام.

و قال (- ش-): يجب على كل مسلم حر يخرجه عن نفسه و غيره من عبيده و غيرهم إذا كانوا مسلمين، فأما إخراجها عن المشرك فلا يجوز.

مسألة- 127-: زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر و البادية.

و قال عمر بن عبد العزيز و عطاء و ربيعة: لا فطرة على أهل البادية.

مسألة- 128- (- «ج»-): العبد لا يجب عليه الفطرة، و انما يجب على مولاه أن يخرجها عنه، و به قال جميع الفقهاء. و قال داود: يجب على العبد و يلزم المولى إطلاقه ليكتسب و يخرجها عن نفسه.

مسألة- 129-: إذا ملك عبده عبدا وجب على السيد الفطرة عنهما، لأنه‌


[1] د: الفطر.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست