نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 308
كتاب زكاة
الفطرة [1]
مسألة-
125- (- «ج»-): زكاة الفطرة فرض، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): هي
واجبة غير مفروضة.
مسألة-
126- (- «ج»-): زكاة الفطرة على كل كامل العقل حر يخرجه عن نفسه و جميع
من يعوله من العبيد و الإماء و غيرهم، مسلمين كانوا أو كفارا. فأما المشرك فلا يصح
منه إخراج الفطرة، لان من شرطه الإسلام.
و قال (-
ش-): يجب على كل مسلم حر يخرجه عن نفسه و غيره من عبيده و غيرهم إذا كانوا مسلمين،
فأما إخراجها عن المشرك فلا يجوز.
مسألة-
127-: زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر و البادية.
و قال عمر
بن عبد العزيز و عطاء و ربيعة: لا فطرة على أهل البادية.
مسألة-
128- (- «ج»-): العبد لا يجب عليه الفطرة، و انما يجب على مولاه أن
يخرجها عنه، و به قال جميع الفقهاء. و قال داود: يجب على العبد و يلزم المولى
إطلاقه ليكتسب و يخرجها عن نفسه.
مسألة-
129-: إذا ملك عبده عبدا وجب على السيد الفطرة عنهما، لأنه
[1]
د: الفطر.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 308