responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 307

عموم ظاهر القرآن و الاخبار الواردة في هذا المعنى.

و قال (- ش-): هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها أثر الإسلام، قال: ان كان مبهمة لا سكة عليها و الأواني فعلى قولين أحدهما بمنزلة اللقطة، و الثاني: أنه ركاز و غلب عليه المكان، فان كان في دار الحرب خمس، و ان كان في دار الإسلام فهي لقطة.

مسألة- 121-: إذا وجد ركاز في ملك مسلم، أو ذمي في دار الإسلام لا يتعرض له إجماعا، و ان كان ملكا لحربي في دار الحرب فهو ركاز، و به قال أبو يوسف و أبو ثور، و قال (- ش-): هو غنيمة. و فائدة الخلاف التصرف فيه، لان وجوب الخمس فيه مجمع عليه.

مسألة- 122- (- «ج»-): مصرف الخمس من الركاز و المعادن مصرف الفي‌ء و به قال (- ح-).

و قال (- ش-) و أكثر أصحابه: مصرفهما مصرف الزكوات، و به قال (- ك-)، و الليث.

و قال المزني و ابن الوكيل من أصحابه: مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات، و مصرف حق الركاز [1] مصرف الفي‌ء.

مسألة- 123-: على من وجد الركاز إظهاره و إخراج الخمس منه، و به قال (- ش-)، و حكى عن (- ح-) أنه قال: انه بالخيار بين كتمانه و لا شي‌ء عليه، و بين إظهاره و إخراج الخمس منه.

مسألة- 124-: على الإمام إذا أخذ الزكاة أن يدعو لصاحبها، لقوله تعالى «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً «الى قوله» وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ» [1] و ظاهر الأمر يقتضي الوجوب و به قال داود. و قال جميع الفقهاء: ان ذلك مستحب غير واجب.


[1] م: الزكاة.


[1] سورة 9 آية 104.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست