نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 307
عموم ظاهر القرآن و الاخبار الواردة في هذا المعنى.
و قال (-
ش-): هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها أثر الإسلام، قال: ان كان مبهمة لا سكة عليها
و الأواني فعلى قولين أحدهما بمنزلة اللقطة، و الثاني: أنه ركاز و غلب عليه المكان،
فان كان في دار الحرب خمس، و ان كان في دار الإسلام فهي لقطة.
مسألة-
121-: إذا وجد ركاز في ملك مسلم، أو ذمي في دار الإسلام لا يتعرض له
إجماعا، و ان كان ملكا لحربي في دار الحرب فهو ركاز، و به قال أبو يوسف و أبو ثور،
و قال (- ش-): هو غنيمة. و فائدة الخلاف التصرف فيه، لان وجوب الخمس فيه مجمع
عليه.
مسألة-
122- (- «ج»-): مصرف الخمس من الركاز و المعادن مصرف الفيء و به قال (-
ح-).
و قال (-
ش-) و أكثر أصحابه: مصرفهما مصرف الزكوات، و به قال (- ك-)، و الليث.
و قال
المزني و ابن الوكيل من أصحابه: مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات، و مصرف حق
الركاز [1] مصرف الفيء.
مسألة-
123-: على من وجد الركاز إظهاره و إخراج الخمس منه، و به قال (- ش-)، و
حكى عن (- ح-) أنه قال: انه بالخيار بين كتمانه و لا شيء عليه، و بين إظهاره و
إخراج الخمس منه.
مسألة-
124-: على الإمام إذا أخذ الزكاة أن يدعو لصاحبها، لقوله تعالى
«خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً «الى قوله» وَ صَلِّ
عَلَيْهِمْ»[1] و ظاهر الأمر يقتضي الوجوب و به قال داود. و قال جميع
الفقهاء: ان ذلك مستحب غير واجب.