responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 306

المعادن.

مسألة- 114-: إذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس، سواء كان مشروطا عليه أو لم يكن، لان الخمس لا يختص بالاحرار دون العبيد و المكاتبين، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): لا شي‌ء عليه.

مسألة- 115-: الذمي إذا عمل في المعدن يمنع منه، فان خالف و أخرج شيئا ملكه و يؤخذ منه الخمس، لما قلناه في المسألة المتقدمة، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): لا يؤخذ منه شي‌ء، لأنه زكاة [1]، و لا يؤخذ منه زكاة.

مسألة- 116-: حق الخمس يملكه مستحقه مع الذي يخرج من المعدن شيئا، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): المخرج يملكه كله، و يجب عليه حق المساكين.

مسألة- 117- (- «ج»-): الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف و يراعى فيه عندنا أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة، و هو قول (- ش-) في الجديد و قال في القديم: يخمس قليله و كثيره، و به قال (- ك-)، و (- ح-).

مسألة- 118-: النفقة التي تلزم على المعادن و الركاز من أصل ما يخرج.

و قال (- ش-): تلزم رب المال.

مسألة- 119-: إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز و يجب فيه الخمس، سواء كان ذلك في دار الإسلام، أو في دار الحرب، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): يجب فيه ان كان في دار الإسلام، و ان كان في دار الحرب فلا شي‌ء فيه.

مسألة- 120-: إذا وجد كنزا عليه أثر الإسلام، بأن يكون الدراهم أو الدنانير مضروبين في دار الإسلام و ليس عليه أثر ملك يؤخذ منه الخمس، بدلالة‌


[1] ح، د: لأنه زكاة عنده و سقط منهما، بعده، و في المعنى موافق للخلاف.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست