نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 306
المعادن.
مسألة-
114-: إذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس، سواء كان مشروطا عليه أو لم
يكن، لان الخمس لا يختص بالاحرار دون العبيد و المكاتبين، و به قال (- ح-). و قال
(- ش-): لا شيء عليه.
مسألة-
115-: الذمي إذا عمل في المعدن يمنع منه، فان خالف و أخرج شيئا ملكه و
يؤخذ منه الخمس، لما قلناه في المسألة المتقدمة، و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): لا يؤخذ منه شيء، لأنه زكاة [1]، و لا يؤخذ منه زكاة.
مسألة-
116-: حق الخمس يملكه مستحقه مع الذي يخرج من المعدن شيئا، و به قال (-
ح-).
و قال (-
ش-): المخرج يملكه كله، و يجب عليه حق المساكين.
مسألة-
117- (- «ج»-): الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف و يراعى
فيه عندنا أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة، و هو قول (- ش-) في الجديد و قال في
القديم: يخمس قليله و كثيره، و به قال (- ك-)، و (- ح-).
مسألة-
118-: النفقة التي تلزم على المعادن و الركاز من أصل ما يخرج.
و قال (-
ش-): تلزم رب المال.
مسألة-
119-: إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز و يجب فيه الخمس، سواء
كان ذلك في دار الإسلام، أو في دار الحرب، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): يجب فيه ان كان في دار الإسلام، و ان كان في دار الحرب فلا شيء فيه.
مسألة-
120-: إذا وجد كنزا عليه أثر الإسلام، بأن يكون الدراهم أو الدنانير
مضروبين في دار الإسلام و ليس عليه أثر ملك يؤخذ منه الخمس، بدلالة
[1]
ح، د: لأنه زكاة عنده و سقط منهما، بعده، و في المعنى موافق للخلاف.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 306