responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 305

يجب عليه حين التناول، و عليه إخراجه حين التصفية، فإن أخرجه قبل التصفية لم يجزه.

مسألة- 112-: لا بأس ببيع تراب المعدن و تراب الصاغة، لقوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» [1] الا أن تراب الصاغة يتصدق بثمنه.

و قال (- ك-): يجوز بيع تراب المعدن دون تراب الصاغة. و قال (- ح-) و (- ش-): لا يجوز بيعه.

مسألة- 113- (- «ج»-): قد بينا أن المعادن فيها الخمس، و لا يراعى فيها النصاب، و به قال الزهري و (- ح-) كالركاز، الا أن الكنوز لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت الحد الذي يجب فيه الزكاة.

و قال (- ش-) في الأم و الإملاء: ان الواجب ربع العشر، و به قال (- د-)، و (- ق-)، و أومى في الزكاة إلى اعتبار النصاب مائتي درهم، و ذهب غيرهم الى أن المعادن الركاز و فيها الخمس.

و قال (- ك-) و (- ع-): ما وجد مدرة [1] مجتمعة أو كان في أثر سئل في بطحاء و غيرها ففيه الخمس.

دليلنا- بعد إجماع الفرقة و اخبارهم- ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي عليه السّلام سئل [2] عن رجل وجد كنزا في قرية خربة، فقال: ما وجدته في قرية غير مسكونة، أو في خربة جاهلية، ففيه و في الركاز الخمس. و روى أبو هريرة أن النبي عليه السّلام قال: في الركاز الخمس، فقلت: يا رسول اللّه و ما الركاز؟

فقال: الذهب و الفضة اللذان خلقهما اللّه تعالى في الأرض يوم خلقها، و هذه صفة‌


[1] اى القطعة. و في، م: قدرة.

[2] د: بإسقاط (سئل).


[1] سوره 2، ى. 276.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست