نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 305
يجب عليه حين التناول، و عليه إخراجه حين التصفية، فإن أخرجه قبل
التصفية لم يجزه.
مسألة-
112-: لا بأس ببيع تراب المعدن و تراب الصاغة، لقوله تعالى «وَ
أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ»[1] الا أن تراب الصاغة
يتصدق بثمنه.
و قال (-
ك-): يجوز بيع تراب المعدن دون تراب الصاغة. و قال (- ح-) و (- ش-): لا يجوز بيعه.
مسألة-
113- (- «ج»-): قد بينا أن المعادن فيها الخمس، و لا يراعى فيها النصاب،
و به قال الزهري و (- ح-) كالركاز، الا أن الكنوز لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت
الحد الذي يجب فيه الزكاة.
و قال (-
ش-) في الأم و الإملاء: ان الواجب ربع العشر، و به قال (- د-)، و (- ق-)، و أومى
في الزكاة إلى اعتبار النصاب مائتي درهم، و ذهب غيرهم الى أن المعادن الركاز و
فيها الخمس.
و قال (-
ك-) و (- ع-): ما وجد مدرة [1] مجتمعة أو كان في أثر سئل في بطحاء و غيرها ففيه
الخمس.
دليلنا- بعد
إجماع الفرقة و اخبارهم- ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي عليه
السّلام سئل [2] عن رجل وجد كنزا في قرية خربة، فقال: ما وجدته في قرية غير
مسكونة، أو في خربة جاهلية، ففيه و في الركاز الخمس. و روى أبو هريرة أن النبي
عليه السّلام قال: في الركاز الخمس، فقلت: يا رسول اللّه و ما الركاز؟
فقال: الذهب
و الفضة اللذان خلقهما اللّه تعالى في الأرض يوم خلقها، و هذه صفة