responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 27

مسألة- 58- (- «ج»-): إيصال الماء الى ما يستر [ه شعر] [1] اللحية و تخليلها غير واجب و يجزئ في الوضوء إمرار الماء على الشعر و قال الشافعي يستحب تخليل الشعر. و قال إسحاق، و أبو ثور، و المزني: التخليل واجب.

و حكي عن أبي حنيفة قولان: أحدهما: أنه يلزمه إمرار الماء على اللحية و الثاني أنه يلزمه إمرار الماء على ربعها.

مسألة- 59- (- «ج»-): حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضا.

و قال جميع الفقهاء [ان حده] [2] من منابت الشعر من رأسه الى مجمع اللحية و الذقن طولا، و من الاذن الى الاذن عرضا، الا مالكا فإنه قال: البياض الذي بين العذار و الاذن لا يلزمه غسله.

و قال الزهري: ما أقبل من الأذنين من الوجه يغسل مع الوجه.

مسألة- 60- (- «ج»-): ما استرسل من شعر اللحية طولا و عرضا لا يجب إفاضة الماء عليه، و هو أحد قولي الشافعي، و اختاره [3] المزني، و به قال أبو حنيفة.

و القول الآخر أنه يجب.

و لا خلاف أنه لا يجب غسل هذا الشعر.

مسألة- 61- (- «ج»-): لا يجب إيصال الماء إلى أصل شي‌ء من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين، و الأهداب، و العذار، و الشارب، و العنفقة، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: ذلك واجب.

مسألة- 62- (- «ج»-): غسل المرفقين واجب مع اليدين، و به قال جميع‌


[1] كذا في م، د- ما يستره شعر.

[2] ليس في ح، د.

[3] و اختيار- كذا في م.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست