نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 27
مسألة- 58- (- «ج»-): إيصال الماء الى
ما يستر [ه شعر] [1] اللحية و تخليلها غير واجب و يجزئ في الوضوء إمرار الماء على
الشعر و قال الشافعي يستحب تخليل الشعر. و قال إسحاق، و أبو ثور، و المزني:
التخليل واجب.
و حكي عن
أبي حنيفة قولان: أحدهما: أنه يلزمه إمرار الماء على اللحية و الثاني أنه يلزمه
إمرار الماء على ربعها.
مسألة-
59- (- «ج»-): حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص شعر الرأس إلى
محادر شعر الذقن طولا، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضا.
و قال جميع
الفقهاء [ان حده] [2] من منابت الشعر من رأسه الى مجمع اللحية و الذقن طولا، و من
الاذن الى الاذن عرضا، الا مالكا فإنه قال: البياض الذي بين العذار و الاذن لا
يلزمه غسله.
و قال
الزهري: ما أقبل من الأذنين من الوجه يغسل مع الوجه.
مسألة-
60- (- «ج»-): ما استرسل من شعر اللحية طولا و عرضا لا يجب إفاضة الماء
عليه، و هو أحد قولي الشافعي، و اختاره [3] المزني، و به قال أبو حنيفة.
و القول
الآخر أنه يجب.
و لا خلاف
أنه لا يجب غسل هذا الشعر.
مسألة-
61- (- «ج»-): لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه مثل شعر
الحاجبين، و الأهداب، و العذار، و الشارب، و العنفقة، و به قال أبو حنيفة. و قال
الشافعي: ذلك واجب.
مسألة-
62- (- «ج»-): غسل المرفقين واجب مع اليدين، و به قال جميع
[1]
كذا في م، د- ما يستره شعر.
[2] ليس في
ح، د.
[3] و
اختيار- كذا في م.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 27