responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 26

و قال أبو حنيفة: الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية و التيمم يفتقر إلى نية [1].

مسألة- 55- (- «ج»-): التسمية على الطهارة مستحبة غير واجبة، لأنه لا دلالة في الشرع على وجوب ذلك، و الأصل براءة الذمة، و به قال جميع الفقهاء.

و قال إسحاق: هي واجبة، و حكي عن أهل [الظاهر] [2] مثل ذلك.

و قال إسحاق: ان تركها عامدا لم تجزه [3] الطهارة، و ان تركها ناسيا أو متأولا أجزأه.

مسألة- 56- (- «ج»-): يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من النوم مرة، و من البول مرة، و من الغائط مرتين، و من الجناية ثلاثا.

و قال الشافعي: يستحب غسلهما ثلاثا، (و) [4] لم يفرق، و به قال جميع الفقهاء.

و قال داود و الحسن البصري: يجب ذلك.

و قال أحمد: يجب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار.

مسألة- 57- (- «ج»-): المضمضة و الاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى و الكبرى معا، و به قال الشافعي و قال الثوري و أبو حنيفة: هما واجبان في الغسل من الجنابة، مسنونان في الوضوء.

و قال ابن أبي ليلى و إسحاق: هما واجبان في الطهارتين معا.

و قال أحمد: الاستنشاق واجب فيهما [5] و المضمضة لا تجب.


[1] النية- كذا في م، د.

[2] ليس في ح.

[3] تجز- كذا في ج.

[4] ليس في ح.

[5] منهما- كذا في د.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست