نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 26
و قال أبو حنيفة: الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية و التيمم يفتقر
إلى نية [1].
مسألة-
55- (- «ج»-): التسمية على الطهارة مستحبة غير واجبة، لأنه لا دلالة في
الشرع على وجوب ذلك، و الأصل براءة الذمة، و به قال جميع الفقهاء.
و قال
إسحاق: هي واجبة، و حكي عن أهل [الظاهر] [2] مثل ذلك.
و قال
إسحاق: ان تركها عامدا لم تجزه [3] الطهارة، و ان تركها ناسيا أو متأولا أجزأه.
مسألة-
56- (- «ج»-): يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من النوم مرة، و
من البول مرة، و من الغائط مرتين، و من الجناية ثلاثا.
و قال
الشافعي: يستحب غسلهما ثلاثا، (و) [4] لم يفرق، و به قال جميع الفقهاء.
و قال داود
و الحسن البصري: يجب ذلك.
و قال أحمد:
يجب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار.
مسألة-
57- (- «ج»-): المضمضة و الاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى و الكبرى
معا، و به قال الشافعي و قال الثوري و أبو حنيفة: هما واجبان في الغسل من الجنابة،
مسنونان في الوضوء.
و قال ابن
أبي ليلى و إسحاق: هما واجبان في الطهارتين معا.
و قال أحمد:
الاستنشاق واجب فيهما [5] و المضمضة لا تجب.
[1]
النية- كذا في م، د.
[2] ليس في
ح.
[3] تجز-
كذا في ج.
[4] ليس في
ح.
[5] منهما-
كذا في د.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 26