responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 28

الفقهاء الا زفر فإنه قال: لا يجب.

مسألة- 63- (- «ج»-): مسح الرأس دفعة واحدة، و تكراره بدعة، و قال أبو حنيفة: ترك التكرار أولى و قال الشافعي: المسنون ثلاث مرات، و به قال الأوزاعي و الثوري. و قال ابن سيرين: يمسح دفعتين.

مسألة- 64- (- «ج»-): لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس و الرجلين ماء جديدا عند أكثر أصحابنا، و قد رويت رواية شاذة: أنه يستأنف ماء جديدا، و هي محمولة على التقية، فإن جميع الفقهاء يوجبون استيناف الماء، الا مالكا فإنه أجاز المسح ببقية الماء، لإجازته استعمال الماء المستعمل، و ان كان الأفضل عنده استئناف الماء.

مسألة- 65- (- «ج»-): المسح ببعض الرأس هو الواجب، و الأفضل [و هو] [1] أن يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة، و يجزي مقدار إصبع واحدة.

و قال مالك: يجب أن يمسح الرأس كله، فان ترك بعضه ناسيا لم يؤثر، و ان تركه عامدا [2] فان كان الثلث فما دونه لم يؤثر، و ان كان أكثر من الثلث بطل وضوءه.

و قال الشافعي: ما يقع عليه اسم المسح يجزي، و به قال الأوزاعي و الثوري و قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين [انه] [3] يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع و في الثانية [يجب] [4] أن [5] يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع.


[1] كذا في د.

[2] عمدا- كذا في م.

[3] كذا في م، د.

[4] ليس في م، د.

[5] أنه- كذا في م، د.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست