نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 28
الفقهاء الا زفر فإنه قال: لا يجب.
مسألة-
63- (- «ج»-): مسح الرأس دفعة واحدة، و تكراره بدعة، و قال أبو حنيفة:
ترك التكرار أولى و قال الشافعي: المسنون ثلاث مرات، و به قال الأوزاعي و الثوري.
و قال ابن سيرين: يمسح دفعتين.
مسألة-
64- (- «ج»-): لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس و الرجلين ماء جديدا عند
أكثر أصحابنا، و قد رويت رواية شاذة: أنه يستأنف ماء جديدا، و هي محمولة على
التقية، فإن جميع الفقهاء يوجبون استيناف الماء، الا مالكا فإنه أجاز المسح ببقية
الماء، لإجازته استعمال الماء المستعمل، و ان كان الأفضل عنده استئناف الماء.
مسألة-
65- (- «ج»-): المسح ببعض الرأس هو الواجب، و الأفضل [و هو] [1] أن يكون
مقدار ثلاث أصابع مضمومة، و يجزي مقدار إصبع واحدة.
و قال مالك:
يجب أن يمسح الرأس كله، فان ترك بعضه ناسيا لم يؤثر، و ان تركه عامدا [2] فان كان
الثلث فما دونه لم يؤثر، و ان كان أكثر من الثلث بطل وضوءه.
و قال
الشافعي: ما يقع عليه اسم المسح يجزي، و به قال الأوزاعي و الثوري و قال أبو حنيفة
في إحدى الروايتين [انه] [3] يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع و في الثانية [يجب] [4]
أن [5] يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع.
[1]
كذا في د.
[2] عمدا-
كذا في م.
[3] كذا في
م، د.
[4] ليس في
م، د.
[5] أنه-
كذا في م، د.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 28