responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 263

أيهما شاء و يعطي، بدلالة ما جاء في الخبر أنه ان لم يكن عنده بنت مخاض و ابن لبون ذكر و هذا ليس عنده بنت مخاض، و به قال (- ش-).

و قال (- ك-): يتعين عليه شرى بنت مخاض.

مسألة- 6- (- «ج»-): زكاة الإبل و البقر و الغنم و الدراهم [1] و الدنانير لا يجب حتى يحول على المال الحول، و به قال جميع الفقهاء، و هو المروي عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام و أبي بكر و عمر و ابن عمر.

و قال ابن عباس: إذا استفاد ما لا زكاه لسنته كالركاز [2]، و كان ابن مسعود إذا قبض العطاء زكاه لوقته ثمَّ استقبل به الحول.

مسألة- 7-: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، ثمَّ ليس فيها شي‌ء إلى تسع ففيها أيضا شاة، فما دون النصاب و قص، و ما فوق الخمس الى تسع و قص، و الشاة واجبة في الخمس و ما زاد عليه و قص، و يسمى ذلك شنقا، و به قال (- ح-) و أهل العراق و أكثر الفقهاء، و قالوا: لا فرق بين ما نقص عن النصاب و لا ما بين الفريضتين.

و (- للش-) فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، و هو اختيار المزني. و قال في الإملاء: ان الشاة وجبت في التسع كلها.

مسألة- 8-: إذا بلغت الإبل مائتين، كان الساعي مخيرا بين أربع حقاق و خمس بنات لبون، و به قال (- ش-) في أحد قوليه، و الأخر أربع حقاق لا غير، و به قال (- ح-).

دليلنا: ما ورد في الاخبار أنه إذا زادت على مائة و عشرين ففي كل خمسين [3] حقة، و في كل أربعين بنت لبون، و هذا [4] عدد اجتمع فيها خمسينات و أربعينات‌


[1] د- درهم.

[2] م: كالزكاة.

[3] د: خمس.

[4] ح- د سقط منها حرف العطف.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست