نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 264
فيجب أن يكون مخيرا.
مسألة- 9- (- «ج»-):
إذا كانت الإبل كلها مراضا لم يكلف شراء صحيحة، و به قال (- ش-). و قال (- ك-):
يكلف شراء صحيحة.
مسألة-
10-: من وجب عليه جذعة و عنده ماخض و هي التي تكون حاملا لم يجب عليه
إعطاؤها، فإن تبرع بها رب المال جاز أخذها، و به قال الفقهاء أجمع.
و قال داود،
و (- د-)، و أهل الظاهر: لا يقبل ماخضا مكان حائل و لا سنا هي أعلا مكان ما هو
دونها.
مسألة-
11- (- «ج»-): من وجبت عليه شاة أو شاتان أو أكثر من ذلك و كانت الإبل
مهازيل يساوي كل بعير شاة، جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة [1] إذا رضي صاحب
المال.
و قال (-
ش-): ان كان عنده خمس من الإبل مراض، كان بالخيار بين أن يعطي شاة أو واحدا منها،
و كذلك ان كانت عنده عشر كان بالخيار بين شاتين أو بعير منها، و ان كان عنده عشرون
فهو بالخيار بين أربع شياه أو بعير منها الباب واحد.
و قال (-
ك-) و داود: لا يجوز في كل هذا غير الغنم، و وافق (- ك-) (- ش-) في أنه يقبل منه
بنت لبون و حقة و جذعة مكان بنت مخاض، و خالف داود فيها جميعا الا أنهم اتفقوا أن
[2] ذلك لا على جهة القيمة و البدل، لان البدل عندهم لا يجوز.
مسألة-
12-: [3] من وجب عليه شاة في خمس من الإبل أخذت منه من غالب غنم أهل
البلد، سواء كانت غنم أهل البلد شامية أو مغربية أو نبطية أو بعضه
[1]
م: بغير القيمة.
[2] م: في
ان.
[3] هذه
المسألة سقطت من ح و د. رأسا.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 264