responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 264

فيجب أن يكون مخيرا.

مسألة- 9- (- «ج»-): إذا كانت الإبل كلها مراضا لم يكلف شراء صحيحة، و به قال (- ش-). و قال (- ك-): يكلف شراء صحيحة.

مسألة- 10-: من وجب عليه جذعة و عنده ماخض و هي التي تكون حاملا لم يجب عليه إعطاؤها، فإن تبرع بها رب المال جاز أخذها، و به قال الفقهاء أجمع.

و قال داود، و (- د-)، و أهل الظاهر: لا يقبل ماخضا مكان حائل و لا سنا هي أعلا مكان ما هو دونها.

مسألة- 11- (- «ج»-): من وجبت عليه شاة أو شاتان أو أكثر من ذلك و كانت الإبل مهازيل يساوي كل بعير شاة، جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة [1] إذا رضي صاحب المال.

و قال (- ش-): ان كان عنده خمس من الإبل مراض، كان بالخيار بين أن يعطي شاة أو واحدا منها، و كذلك ان كانت عنده عشر كان بالخيار بين شاتين أو بعير منها، و ان كان عنده عشرون فهو بالخيار بين أربع شياه أو بعير منها الباب واحد.

و قال (- ك-) و داود: لا يجوز في كل هذا غير الغنم، و وافق (- ك-) (- ش-) في أنه يقبل منه بنت لبون و حقة و جذعة مكان بنت مخاض، و خالف داود فيها جميعا الا أنهم اتفقوا أن [2] ذلك لا على جهة القيمة و البدل، لان البدل عندهم لا يجوز.

مسألة- 12-: [3] من وجب عليه شاة في خمس من الإبل أخذت منه من غالب غنم أهل البلد، سواء كانت غنم أهل البلد شامية أو مغربية أو نبطية أو بعضه‌


[1] م: بغير القيمة.

[2] م: في ان.

[3] هذه المسألة سقطت من ح و د. رأسا.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست