نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 262
ففيها ثلاث حقاق، و بنت لبون إلى مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات
لبون ثمَّ على هذا الحساب بالغا ما بلغ، و به قال (- ش-)، و أبو ثور، و ابن عمر.
و قال (-
ح-) و أصحابه: إذا بلغت مائة و احدى و عشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس، شاة الى
مائة و أربعين، ففيها حقتان و أربع شياه الى مائة و خمس و أربعين، ففيها حقتان و
بنت مخاص الى مائة و خمسين ففيها ثلاث حقاق، ثمَّ يستأنف [1] الفريضة أيضا بالغنم،
ثمَّ بنت مخاض، ثمَّ بنت لبون، ثمَّ حقة فيكون في كل خمس شاة الى مائة و سبعين
ففيها [2] ثلاث حقاق و أربع شياه فاذا بلغت خمسا و سبعين ففيها ثلاث حقاق و بنت
مخاض الى مائة و خمسة و ثمانين، فاذا صارت ستا و ثمانين ففيها ثلاث حقاق و بنت
لبون الى خمس و تسعين، فاذا صارت ستا و تسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين، ثمَّ
يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين الذي بعد مائة و خمسين الى أن ينتهي إلى
الحقاق، فاذا انتهى إليها انتقل الى الغنم، ثمَّ بنت مخاض، ثمَّ بنت لبون، ثمَّ
حقة على هذا أبدا.
و قال (-
ك-) و (- د-): في مائة و عشرين حقتان، ثمَّ لا شيء فيها حتى يبلغ مائة و ثلاثين
فيكون فيها بنتا لبون و حقة و جعلا [3] ما بينهما و قصا. و قال ابن جرير: هو
بالخيار بين أن يأخذ بمذهب (- ح-) أو (- ش-).
مسألة-
4-: من وجب عليه بنت مخاض، و لا يكون عنده الا ابن لبون ذكر أخذ منه و
يكون بدلا مقدرا لا على وجه القيمة، و به قال (- ش-)، و أبو يوسف.
و قال (-
ح-) و محمد: إخراجه على سبيل القيمة.
مسألة-
5-: إذا فقد بنت مخاض و ابن لبون معا كان مخيرا بين أن يشتري
[1]
د: استأنف.
[2] م:
فيكون فيها.
[3] د-
جعله.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 262