responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 262

ففيها ثلاث حقاق، و بنت لبون إلى مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ثمَّ على هذا الحساب بالغا ما بلغ، و به قال (- ش-)، و أبو ثور، و ابن عمر.

و قال (- ح-) و أصحابه: إذا بلغت مائة و احدى و عشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس، شاة الى مائة و أربعين، ففيها حقتان و أربع شياه الى مائة و خمس و أربعين، ففيها حقتان و بنت مخاص الى مائة و خمسين ففيها ثلاث حقاق، ثمَّ يستأنف [1] الفريضة أيضا بالغنم، ثمَّ بنت مخاض، ثمَّ بنت لبون، ثمَّ حقة فيكون في كل خمس شاة الى مائة و سبعين ففيها [2] ثلاث حقاق و أربع شياه فاذا بلغت خمسا و سبعين ففيها ثلاث حقاق و بنت مخاض الى مائة و خمسة و ثمانين، فاذا صارت ستا و ثمانين ففيها ثلاث حقاق و بنت لبون الى خمس و تسعين، فاذا صارت ستا و تسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين، ثمَّ يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين الذي بعد مائة و خمسين الى أن ينتهي إلى الحقاق، فاذا انتهى إليها انتقل الى الغنم، ثمَّ بنت مخاض، ثمَّ بنت لبون، ثمَّ حقة على هذا أبدا.

و قال (- ك-) و (- د-): في مائة و عشرين حقتان، ثمَّ لا شي‌ء فيها حتى يبلغ مائة و ثلاثين فيكون فيها بنتا لبون و حقة و جعلا [3] ما بينهما و قصا. و قال ابن جرير: هو بالخيار بين أن يأخذ بمذهب (- ح-) أو (- ش-).

مسألة- 4-: من وجب عليه بنت مخاض، و لا يكون عنده الا ابن لبون ذكر أخذ منه و يكون بدلا مقدرا لا على وجه القيمة، و به قال (- ش-)، و أبو يوسف.

و قال (- ح-) و محمد: إخراجه على سبيل القيمة.

مسألة- 5-: إذا فقد بنت مخاض و ابن لبون معا كان مخيرا بين أن يشتري‌


[1] د: استأنف.

[2] م: فيكون فيها.

[3] د- جعله.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست