نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 261
كتاب الزكاة
مسألة- 1- (- «ج»-):
يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة، و هو ما يخرج من يوم الحصاد [1] من الضغث
بعد الضغث، و الجفنة بعد الجفنة يوم الجذاذ، و به قال (- ش-)، و النخعي، و مجاهد،
و خالف باقي الفقهاء في ذلك.
مسألة- 2- (- «ج»-):
في خمس و عشرين من الإبل خمس شياه [2]، و في ست و عشرين بنت مخاض، و رووا ذلك عن
علي أمير المؤمنين عليه السّلام، و خالف [3] جميع الفقهاء في ذلك، قالوا في خمس و
عشرين بنت مخاض، فأما ما زاد على ذلك فليس في النصب خلاف الى عشرين و مائة.
مسألة-
3-: إذا بلغت الإبل مائة و عشرين ففيها حقتان بلا خلاف فاذا زادت واحدة،
فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون الى مائة و ثلاثين ففيها حقة، و
بنتا لبون الى مائة و أربعين ففيها حقتان، و بنت لبون الى مائة و خمسين ففيها ثلاث
حقاق الى مائة و ستين، ففيها أربع بنات لبون الى مائة و سبعين ففيها حقة و ثلاث
بنات لبون الى مائة و ثمانين ففيها حقتان، و بنتا لبون الى مائة و تسعين
[1]
م: يخرج يوم الحصاد. د: يخرج عن الحصاد.
[2] د:
شاة.
[3] م:
خالفه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 261