responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 261

كتاب الزكاة

مسألة- 1- (- «ج»-): يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة، و هو ما يخرج من يوم الحصاد [1] من الضغث بعد الضغث، و الجفنة بعد الجفنة يوم الجذاذ، و به قال (- ش-)، و النخعي، و مجاهد، و خالف باقي الفقهاء في ذلك.

مسألة- 2- (- «ج»-): في خمس و عشرين من الإبل خمس شياه [2]، و في ست و عشرين بنت مخاض، و رووا ذلك عن علي أمير المؤمنين عليه السّلام، و خالف [3] جميع الفقهاء في ذلك، قالوا في خمس و عشرين بنت مخاض، فأما ما زاد على ذلك فليس في النصب خلاف الى عشرين و مائة.

مسألة- 3-: إذا بلغت الإبل مائة و عشرين ففيها حقتان بلا خلاف فاذا زادت واحدة، فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون الى مائة و ثلاثين ففيها حقة، و بنتا لبون الى مائة و أربعين ففيها حقتان، و بنت لبون الى مائة و خمسين ففيها ثلاث حقاق الى مائة و ستين، ففيها أربع بنات لبون الى مائة و سبعين ففيها حقة و ثلاث بنات لبون الى مائة و ثمانين ففيها حقتان، و بنتا لبون الى مائة و تسعين‌


[1] م: يخرج يوم الحصاد. د: يخرج عن الحصاد.

[2] د: شاة.

[3] م: خالفه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست