responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 260

للورثة، و الثاني: لا يشق لأنه بمنزلة ما أكل من ماله، و ليس لنا في هذه المسألة نص.

و الاولى أن نقول: لا يشق جوفه على كل حال، لما روي عنهم عليهم السّلام أنهم قالوا: حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا.

مسألة- 548-: إذا دفن الميت من غير غسل، لا يجوز نبشه و لا يعاد عليه الغسل، قرب العهد أو بعد، لان كل خبر يتضمن النهي عن نبش القبور عمومه يقتضي المنع من ذلك.

و قال (- ح-): إذا أهيل عليه التراب لا نبش. و قال (- ش-): ان لم يخش عليه الفساد نبش و غسل و ان خيف ترك، و كذلك في ترك توجيهه إلى القبلة.

مسألة- 549- (- «ج»-): يستحب أن يعرف المؤمنون لموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه، و به قال (- د-). و أما النداء، فلا أعرف فيه نصا. و قال (- ش-): يكره النداء. و قال (- ح-): لا بأس.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست