نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 260
للورثة، و الثاني: لا يشق لأنه بمنزلة ما أكل من ماله، و ليس لنا في
هذه المسألة نص.
و الاولى أن
نقول: لا يشق جوفه على كل حال، لما روي عنهم عليهم السّلام أنهم قالوا: حرمة
المؤمن ميتا كحرمته حيا.
مسألة-
548-: إذا دفن الميت من غير غسل، لا يجوز نبشه و لا يعاد عليه الغسل، قرب
العهد أو بعد، لان كل خبر يتضمن النهي عن نبش القبور عمومه يقتضي المنع من ذلك.
و قال (-
ح-): إذا أهيل عليه التراب لا نبش. و قال (- ش-): ان لم يخش عليه الفساد نبش و غسل
و ان خيف ترك، و كذلك في ترك توجيهه إلى القبلة.
مسألة-
549- (- «ج»-): يستحب أن يعرف المؤمنون لموت الميت ليتوفروا على الصلاة
عليه، و به قال (- د-). و أما النداء، فلا أعرف فيه نصا. و قال (- ش-): يكره
النداء. و قال (- ح-): لا بأس.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 260