responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 259

مسألة- 542- (- «ج»-): تسطيح القبر هو السنة، و تسنيمه غير مسنون، و به قال (- ش-) و أصحابه، و قالوا: هو المذهب الا ابن أبي هريرة قال: التسنيم أحب الي، و كذلك ترك الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم، لأنه صار شعار أهل البدع، و قال (- ح-)، و (- ر-): التسنيم هو السنة.

مسألة- 543-: يجوز التعزية قبل الدفن، و بعد الدفن أفضل، لأن التعزية مأمور بها بلا خلاف و لم يخصص بوقت. و قال (- ش-): بعد الدفن. و قال (- ر-): قبل الدفن.

مسألة- 544-: يكره أن يجلس على قبر أو يتكئ عليه أو يمشى عليه، و به قال (- ح-)، و (- ش-).

و قال (- ك-): ان فعل ذلك للغائط و البول فمكروه، و ان فعل بغير ذلك لم يكن به بأس.

يدل على ما قلناه قول النبي عليه السّلام، لان يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه و يصل النار الى بدنه أحب الي من أن يجلس على قبر.

مسألة- 545- (- «ج»-): إذا مات امرأة و في جوفها ولد يتحرك شق جوفها و أخرج الولد منه. قال ابن سريج: و لا أعرف فيه خلافا، فان مات الجنين و لم يخرج و الام حية جاز للقابلة أو من يقوم مقامها أن تدخل يدها و يقطع الجنين و يخرجه و يغسل و يدفن، و لا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة.

مسألة- 546- (- «ج»-): إذا ماتت مشركة حامل من مسلم و ولدها ميت معها دفنت في مقابر المسلمين و جعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد متوجها الى القبلة و لا أعرف للفقهاء في هذه المسألة نصا.

مسألة- 547-: إذا بلع الحي جوهرا و مات، فان كان ملكا لغيره قال (- ش-):

يشق جوفه و يخرج، و ان كان ملكا له فيه قولان: أحدهما يشق جوفه، لأنه ملك‌

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست