نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 25
مسألة- 49- (- «ج»-): لا بأس بالتمشط
بالعاج و استعمال المداهن منه، و به قال أبو حنيفة، و قال الشافعي: لا يجوز.
مسألة-
50- (- «ج»-): يكره استعمال أواني الذهب و الفضة و كذلك المفضض منها، و
قال الشافعي: لا يجوز استعمال أواني الذهب و الفضة، و به قال أبو حنيفة في الشرب،
و الأكل، و التطيب على كل حال.
و قال
الشافعي: يكره المفضض، و قال أبو حنيفة: لا يكره، و هو مذهب داود.
مسألة-
51- (- «ج»-): لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة و غيرهم.
و قال
الشافعي: لا بأس باستعمالها [1] ما لم يعلم فيه نجاسة، و به قال أبو حنيفة و مالك.
و قال أحمد
و إسحاق: لا يجوز استعمالها.
(مسائل الوضوء)
مسألة-
52- (- «ج»-): السواك مسنون غير واجب، و به قال جميع الفقهاء، و قال
داود: هو واجب.
مسألة-
53-: عندنا كل طهارة عن حدث، سواء كانت صغرى أو كبرى، بماء كانت أو
بالتراب، فإن النية فيها واجبة، [2] و به قال الشافعي، و مالك، و ليث [3] ابن سعد،
و أحمد.
مسألة-
54- و قال الأوزاعي: الطهارة لا تحتاج إلى نية.
[1]
باستعماله- كذا في ح.
[2] واجبة
فيها- كذا في م، د.
[3] و
الليث- كذا في م.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 25