responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 25

مسألة- 49- (- «ج»-): لا بأس بالتمشط بالعاج و استعمال المداهن منه، و به قال أبو حنيفة، و قال الشافعي: لا يجوز.

مسألة- 50- (- «ج»-): يكره استعمال أواني الذهب و الفضة و كذلك المفضض منها، و قال الشافعي: لا يجوز استعمال أواني الذهب و الفضة، و به قال أبو حنيفة في الشرب، و الأكل، و التطيب على كل حال.

و قال الشافعي: يكره المفضض، و قال أبو حنيفة: لا يكره، و هو مذهب داود.

مسألة- 51- (- «ج»-): لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة و غيرهم.

و قال الشافعي: لا بأس باستعمالها [1] ما لم يعلم فيه نجاسة، و به قال أبو حنيفة و مالك.

و قال أحمد و إسحاق: لا يجوز استعمالها.

(مسائل الوضوء)

مسألة- 52- (- «ج»-): السواك مسنون غير واجب، و به قال جميع الفقهاء، و قال داود: هو واجب.

مسألة- 53-: عندنا كل طهارة عن حدث، سواء كانت صغرى أو كبرى، بماء كانت أو بالتراب، فإن النية فيها واجبة، [2] و به قال الشافعي، و مالك، و ليث [3] ابن سعد، و أحمد.

مسألة- 54- و قال الأوزاعي: الطهارة لا تحتاج إلى نية.


[1] باستعماله- كذا في ح.

[2] واجبة فيها- كذا في م، د.

[3] و الليث- كذا في م.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست