responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 258

يجوز.

دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه، و أما صلاة النبي عليه السّلام على النجاشي فإنما دعا له، و الدعاء يسمى صلاة.

(مسائل الدفن)

مسألة- 536- (- «ج»-): يستحب أن يحفر القبر قدر قامة، و أقله إلى الترقوة.

و قال (- ش-): قدر قامة و يبسطه ثلاثة أذرع و نصف، و قال (- ك-): لا حد فيه بل يحفر حتى تغيب عن الناس.

مسألة- 537- (- «ج»-): اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة، و قدر اللحد ما يقعد فيه الرجل، و به قال (- ش-) الا أنه حده بمقدار ما يوضع فيه الرجل.

مسألة- 538- (- «ج»-): يجوز أن يتولى إنزال المرأة في القبر امرأة أخرى و قال (- ش-): لا يتولى ذلك الا الرجال.

مسألة- 539-: إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب، لأنه لا خلاف أنه جائز، و طريقة الاحتياط يقتضيه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): ان كان امرأة غطي، و ان كان رجلا لا يغطى.

مسألة- 540- (- «ج»-): لا بأس أن ينزل القبر بالشفع أو الوتر و هما سواء، و قال (- ش-): الوتر الأفضل.

مسألة- 541- (- «ج»-): يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر، فيؤخذ أولا رأسه و يسل سلا، و ينزل المرأة عرضا من قدام القبر.

و قال (- ش-): يؤخذ من عند الرجلين و لم يفصل. و قال (- ح-): يؤخذ عرضا و لم يفصل.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست