نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 256
مسألة- 527- (- «ج»-): ليس في صلاة
الجنازة تسليم، و خالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة.
مسألة-
528- (- «ج»-): تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء و
الطهارة أفضل، و ان لم يفعل يتيمم، و به قال ابن جرير.
و قال (-
ش-): يفتقر إلى الطهارة، و لا يجوز التيمم مع القدرة على الماء. و قال (- ح-):
يفتقر إلى الطهارة و يجوز ان يتيمم.
مسألة-
529- (- «ج»-): يسقط الفرض بصلاة واحد. و قال (- ش-): لا يسقط الفرض بأقل
من الثلاثة.
مسألة-
530- (- «ج»-): السنة أن يقف الامام عند رأس الرجل و صدر المرأة و قيل:
للرجل عن الوسط و للمرأة عند الصدر.
و قال (-
ش-): عند رأس الرجل و عجيزة المرأة. و قال (- ح-): يقف في الوسط.
مسألة-
531- (- «ج»-): إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة، فإنه يكبر
و يدخل في الصلاة و لا ينتظر تكبيرة الإمام، فاذا فرغ الامام قضى ما فاته سواء
رفعت الجنازة أو لم ترفع، و به قال أبو يوسف، و محمد، و (- ش-).
و قال (-
ع-): يأتي بما أدرك مع الإمام، فإذا سلم سلم معه و لا يقضي ما فاته.
و قال (-
ح-): إذا أدرك بعض صلاة فلا يدخل حتى يكبر الإمام، فإن فرغ من الصلاة، نظر فان
رفعت الجنازة بطلت صلاته و لا يقضي ما فاته، و ان لم ترفع قضى ما فاته.
مسألة-
532- (- «ج»-): من صلى على جنازة يكون [1] له أن يصلي عليها ثانيا، و من
فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما و ليلة، و قد روي ثلاثة أيام.
قال (- ش-):
يجوز أن يصلي عليه ثانيا و ثالثا، و كذلك يجوز أن يصلي على القبر
[1]
م: يكره.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 256