responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 256

مسألة- 527- (- «ج»-): ليس في صلاة الجنازة تسليم، و خالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة.

مسألة- 528- (- «ج»-): تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء و الطهارة أفضل، و ان لم يفعل يتيمم، و به قال ابن جرير.

و قال (- ش-): يفتقر إلى الطهارة، و لا يجوز التيمم مع القدرة على الماء. و قال (- ح-): يفتقر إلى الطهارة و يجوز ان يتيمم.

مسألة- 529- (- «ج»-): يسقط الفرض بصلاة واحد. و قال (- ش-): لا يسقط الفرض بأقل من الثلاثة.

مسألة- 530- (- «ج»-): السنة أن يقف الامام عند رأس الرجل و صدر المرأة و قيل: للرجل عن الوسط و للمرأة عند الصدر.

و قال (- ش-): عند رأس الرجل و عجيزة المرأة. و قال (- ح-): يقف في الوسط.

مسألة- 531- (- «ج»-): إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة، فإنه يكبر و يدخل في الصلاة و لا ينتظر تكبيرة الإمام، فاذا فرغ الامام قضى ما فاته سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع، و به قال أبو يوسف، و محمد، و (- ش-).

و قال (- ع-): يأتي بما أدرك مع الإمام، فإذا سلم سلم معه و لا يقضي ما فاته.

و قال (- ح-): إذا أدرك بعض صلاة فلا يدخل حتى يكبر الإمام، فإن فرغ من الصلاة، نظر فان رفعت الجنازة بطلت صلاته و لا يقضي ما فاته، و ان لم ترفع قضى ما فاته.

مسألة- 532- (- «ج»-): من صلى على جنازة يكون [1] له أن يصلي عليها ثانيا، و من فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما و ليلة، و قد روي ثلاثة أيام.

قال (- ش-): يجوز أن يصلي عليه ثانيا و ثالثا، و كذلك يجوز أن يصلي على القبر‌


[1] م: يكره.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست