نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 255
مسألة- 523- (- «ج»-): إذا اجتمع جنازة
رجل و صبي ممن يصلى عليه و خنثا و امرأة، قدمت المرأة إلى القبلة ثمَّ الخنثى ثمَّ
الصبي ثمَّ الرجل، و وقف الامام عند الرجل، و ان كان الصبي لا يصلى عليه قدم أولا
الصبي ثمَّ المرأة ثمَّ الخنثى ثمَّ الرجل، و به قال (- ش-) الا أنه لم يقدم الصبي
على حال من الأحوال.
و به قال
جميع الفقهاء الا الحسن و ابن المسيب، فإنهما قالا: يقدم الرجل إلى القبلة، ثمَّ
الصبيان، ثمَّ الخناثي، ثمَّ النساء، و يقف الامام عند النساء، روى عمار بن ياسر
قال: أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي و ابنها زيد بن عمر، و في الجنازة الحسن و
الحسين و عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن عباس و أبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام
مما يلي الامام و المرأة وراه، و قالوا: هذا هو السنة.
مسألة-
524- (- «ج»-): يكره القراءة في صلاة الجنازة، و به قال (- ح-) و أصحابه
و (- ك-)، و (- ر-)، و (- ع-)، بل يحمد اللّه و يمجده، و روي ذلك عن أبي هريرة و
ابن عمر.
و قال (-
ش-): لا بد فيها من قراءة الحمد، و هي شرط في صحتها، فإن أخل بها لم يجز و يسر
بقراءتها نهارا و يجهر ليلا، و به قال ابن عباس و ابن مسعود، و ابن الزبير، و في
الفقهاء (- د-).
مسألة-
525- (- «ج»-): يكبر أولا و يشهد الشهادتين، ثمَّ يكبر ثانيا و يصلي على
النبي، و يكبر ثالثا و يدعو المؤمنين، و يكبر رابعا و يدعو للميت، و يكبر خامسا و
ينصرف بها.
و قال (-
ش-): يكبر أولا و يقرأ، و يكبر ثانيا و يشهد الشهادتين و يصلي على النبي و يدعو
للمؤمنين، و يكبر ثالثة و يدعو للميت، و يكبر رابعة و يسلم بعدها.
مسألة-
526- (- «ج»-): التكبيرات على الجنازة خمس، و به قال ابن أبي ليلى، و روي
ذلك عن حذيفة بن يمان و زيد بن أرقم أن تكبيرات الجنازة خمس و خالف جميع الفقهاء
في ذلك، و قالوا: هي أربع.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 255