responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 255

مسألة- 523- (- «ج»-): إذا اجتمع جنازة رجل و صبي ممن يصلى عليه و خنثا و امرأة، قدمت المرأة إلى القبلة ثمَّ الخنثى ثمَّ الصبي ثمَّ الرجل، و وقف الامام عند الرجل، و ان كان الصبي لا يصلى عليه قدم أولا الصبي ثمَّ المرأة ثمَّ الخنثى ثمَّ الرجل، و به قال (- ش-) الا أنه لم يقدم الصبي على حال من الأحوال.

و به قال جميع الفقهاء الا الحسن و ابن المسيب، فإنهما قالا: يقدم الرجل إلى القبلة، ثمَّ الصبيان، ثمَّ الخناثي، ثمَّ النساء، و يقف الامام عند النساء، روى عمار بن ياسر قال: أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي و ابنها زيد بن عمر، و في الجنازة الحسن و الحسين و عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن عباس و أبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام و المرأة وراه، و قالوا: هذا هو السنة.

مسألة- 524- (- «ج»-): يكره القراءة في صلاة الجنازة، و به قال (- ح-) و أصحابه و (- ك-)، و (- ر-)، و (- ع-)، بل يحمد اللّه و يمجده، و روي ذلك عن أبي هريرة و ابن عمر.

و قال (- ش-): لا بد فيها من قراءة الحمد، و هي شرط في صحتها، فإن أخل بها لم يجز و يسر بقراءتها نهارا و يجهر ليلا، و به قال ابن عباس و ابن مسعود، و ابن الزبير، و في الفقهاء (- د-).

مسألة- 525- (- «ج»-): يكبر أولا و يشهد الشهادتين، ثمَّ يكبر ثانيا و يصلي على النبي، و يكبر ثالثا و يدعو المؤمنين، و يكبر رابعا و يدعو للميت، و يكبر خامسا و ينصرف بها.

و قال (- ش-): يكبر أولا و يقرأ، و يكبر ثانيا و يشهد الشهادتين و يصلي على النبي و يدعو للمؤمنين، و يكبر ثالثة و يدعو للميت، و يكبر رابعة و يسلم بعدها.

مسألة- 526- (- «ج»-): التكبيرات على الجنازة خمس، و به قال ابن أبي ليلى، و روي ذلك عن حذيفة بن يمان و زيد بن أرقم أن تكبيرات الجنازة خمس و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: هي أربع.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست