نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 254
الوالي أحق من الولي، [روي ذلك عن علي عليه السّلام و جماعة من
التابعين و به قال (- د-) و (- ش-) في القديم و قال (- ح-) الوالي العام أولى] [1]
و كذلك إمام الحي و المحلة.
مسألة-
518-: أحق القرابة الأب ثمَّ الولد، و جملته من كان أولى بميراثه فهو أولى
بالصلاة عليه، و به قال (- ش-) الا أنه قدم العصبة كما قدمهم في الميراث.
دليلنا [2]:
قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ»[1].
مسألة- 519-: إذا اجتمع
جماعة أولياء في درج يقدم الاقرء [3]، لقوله عليه السّلام «يؤمكم أقرؤكم» و ذلك
عام، ثمَّ الأفقه، ثمَّ الأسن.
و (- للش-)
فيه قولان، أحدهما: يقدم الأسن في صلاة الجنازة، و في غيرها يقدم الأفقه و الاقرء.
مسألة-
520- (- «ج»-): يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة و به قال
(- ح-)، و (- ك-)، و لم يستثنيا مكة. و قال (- ش-): ذلك جائز في كل موضع.
مسألة-
521-: المستحب أن يدفن الميت نهارا، فان دفن ليلا لم يكن به بأس، لأن كل
خبر في الدفن ليس فيه تخصيص بوقت، و به قال جميع الفقهاء.
و قال
الحسن: يكره الدفن ليلا.
مسألة-
522- (- «ج»-): الصلاة على الجنازة يجوز في الأوقات الخمسة المكروه
ابتداء الصلاة فيها، و به قال (- ش-)، و أبو يوسف، و (- د-).
و قال (-
ع-): لا يجوز فعلها في هذه الأوقات. و قال (- ك-) و (- ح-): لا يجوز أن يفعل في
الثلاثة أوقات التي نهي عنها للوقت.