responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 254

الوالي أحق من الولي، [روي ذلك عن علي عليه السّلام و جماعة من التابعين و به قال (- د-) و (- ش-) في القديم و قال (- ح-) الوالي العام أولى] [1] و كذلك إمام الحي و المحلة.

مسألة- 518-: أحق القرابة الأب ثمَّ الولد، و جملته من كان أولى بميراثه فهو أولى بالصلاة عليه، و به قال (- ش-) الا أنه قدم العصبة كما قدمهم في الميراث.

دليلنا [2]: قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ» [1].

مسألة- 519-: إذا اجتمع جماعة أولياء في درج يقدم الاقرء [3]، لقوله عليه السّلام «يؤمكم أقرؤكم» و ذلك عام، ثمَّ الأفقه، ثمَّ الأسن.

و (- للش-) فيه قولان، أحدهما: يقدم الأسن في صلاة الجنازة، و في غيرها يقدم الأفقه و الاقرء.

مسألة- 520- (- «ج»-): يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و لم يستثنيا مكة. و قال (- ش-): ذلك جائز في كل موضع.

مسألة- 521-: المستحب أن يدفن الميت نهارا، فان دفن ليلا لم يكن به بأس، لأن كل خبر في الدفن ليس فيه تخصيص بوقت، و به قال جميع الفقهاء.

و قال الحسن: يكره الدفن ليلا.

مسألة- 522- (- «ج»-): الصلاة على الجنازة يجوز في الأوقات الخمسة المكروه ابتداء الصلاة فيها، و به قال (- ش-)، و أبو يوسف، و (- د-).

و قال (- ع-): لا يجوز فعلها في هذه الأوقات. و قال (- ك-) و (- ح-): لا يجوز أن يفعل في الثلاثة أوقات التي نهي عنها للوقت.


[1] سقط من (ح).

[2] م: دليله.

[3] م، ح: الأقراء.


[1] سورة 8 آية 76.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست