responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 253

و يتركها على عاتقه، و يربع الجنازة يمشي إلى رجليها، و يدور دور الرحى الى أن يرجع الى يمين الجنازة، فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره، و به قال سعيد بن جبير، و (- ر-)، و (- ق-).

و قال (- ش-) و (- ح-): يبدأ بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن، ثمَّ يتأخر فيأخذ مياسره، فيضعها على عاتقه الأيمن، ثمَّ يعود الى مقدمه فيأخذ بميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر، ثمَّ يتأخر فيأخذ بمياسره فيأخذ بيسرته فيضعها على عاتقه الأيسر و أما للحمل بين العمودين، فهو أن يضع جانبه على عاتقه و يكون طرف السرير على كاهله.

مسألة- 514- (- «ج»-): يكره الإسراع بالجنازة. و قال (- ش-): يستحب ذلك و يكون فوق المشي بالعادة و دون الحث [1].

مسألة- 515- (- «ج»-): المشي خلف الجنازة أفضل، و به قال (- ح-). و قال (- ش-):

قدامها أفضل، و به قال الزهري و (- ك-)، و (- د-).

مسألة- 516-: يجوز أن يجلس الإنسان الى أن يفرغ من دفن الميت، لأنه لا مانع من ذلك و الأصل الإباحة، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا يجلس حتى يوضع في اللحد.

(مسائل الصلاة على الأموات)

مسألة- 517- (- «ج»-): أولى الناس بالصلاة على الميت [2] وليه، أو من قدمه الولي، فإن حضر الامام كان أولى من الولي، و يجب عليه تقديمه.

و قال (- ش-): الولي أولى على كل حال، و به قال مالك بن أنس، و قال قوم:


[1] ح، د، الجب م: الجنب، و لكن في الخلاف الحث و معناه السريع.

[2] د، ح: بالصلاة الميت.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست