نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 252
بالقرب من المسلمين، فإنه ربما وقع إليهم فأخذوه و دفنوه، فأما إذا
كان في بلد الشرك يثقل كما قلناه.
مسألة-
507- (- «ج»-): الكتابة بالشهادة و الإقرار بالنبي و الأئمة و وضع التربة
في حال الدفن و الجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد منهم.
مسألة-
508- (- «ج»-): يؤخذ الكفن و مئونة الميت من أصل التركة، و به قال عامة
الفقهاء. و قال طاوس: ان كان موسرا فمن رأس ماله، و ان كان معسرا فمن الثلث. و قال
بعضهم: من الثلث على كل حال.
مسألة-
509- (- «ج»-): الحنوط فرض مع القدرة، و (- للش-) فيه قولان، أحدهما:
فرض، و
الأخر: مستحب.
مسألة-
510- (- «ج»-): كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها، و (- للش-) فيه
قولان. قال ابن أبي هريرة: في مالها. و قال (- ق-): على زوجها، قالوا: و هو الأصح.
مسألة-
511-: من غصب ثوبا فكفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه، قرب العهد أم بعد، و
الأفضل تركه و أخذ قيمته [1]، بدلالة أن المغصوب لصاحبه أخذه حيث و جده، و عموم
الاخبار في ذلك و قال أصحاب [ش] [2] له قيمته و ليس له نزعه.
مسألة-
512- (- «ج»-): التربيع أفضل في حمل الجنازة، و به قال (- ح-)، و (- ر-)،
و قال (- ش-) الأفضل الجمع بين التربيع و الحمل بين العمودين، فإن أراد الاقتصار
على أحدهما، فالأفضل، الحمل بين العمودين، و به قال (- د-)، و قال (- ك-): هما
سواء.
مسألة-
513- (- «ج»-): صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة و يأخذها بيمينه،
[1]
م: بحذف و الأفضل تركه و أخذ قيمته.
[2] م:
بحذف (ش).
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 252