responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 252

بالقرب من المسلمين، فإنه ربما وقع إليهم فأخذوه و دفنوه، فأما إذا كان في بلد الشرك يثقل كما قلناه.

مسألة- 507- (- «ج»-): الكتابة بالشهادة و الإقرار بالنبي و الأئمة و وضع التربة في حال الدفن و الجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد منهم.

مسألة- 508- (- «ج»-): يؤخذ الكفن و مئونة الميت من أصل التركة، و به قال عامة الفقهاء. و قال طاوس: ان كان موسرا فمن رأس ماله، و ان كان معسرا فمن الثلث. و قال بعضهم: من الثلث على كل حال.

مسألة- 509- (- «ج»-): الحنوط فرض مع القدرة، و (- للش-) فيه قولان، أحدهما:

فرض، و الأخر: مستحب.

مسألة- 510- (- «ج»-): كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها، و (- للش-) فيه قولان. قال ابن أبي هريرة: في مالها. و قال (- ق-): على زوجها، قالوا: و هو الأصح.

مسألة- 511-: من غصب ثوبا فكفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه، قرب العهد أم بعد، و الأفضل تركه و أخذ قيمته [1]، بدلالة أن المغصوب لصاحبه أخذه حيث و جده، و عموم الاخبار في ذلك و قال أصحاب [ش] [2] له قيمته و ليس له نزعه.

مسألة- 512- (- «ج»-): التربيع أفضل في حمل الجنازة، و به قال (- ح-)، و (- ر-)، و قال (- ش-) الأفضل الجمع بين التربيع و الحمل بين العمودين، فإن أراد الاقتصار على أحدهما، فالأفضل، الحمل بين العمودين، و به قال (- د-)، و قال (- ك-): هما سواء.

مسألة- 513- (- «ج»-): صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة و يأخذها بيمينه،


[1] م: بحذف و الأفضل تركه و أخذ قيمته.

[2] م: بحذف (ش).

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست