نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 251
و قال (- ش-): مستحب أن يمسح على جميع بدنه.
مسألة-
502- (- «ج»-): يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك و العنبر، و به
قال مجاهد و عطاء و (- ش-) في الأم، و قال أصحابه: ذلك [1] مستحب، و به قال جميع
الفقهاء.
مسألة-
503- (- «ج»-): المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما و ثلث،
و الوسط أربعة دراهم، و أقله وزن مثقال، و لم أجد لأحد من الفقهاء في ذلك تحديدا.
مسألة-
504- (- «ج»-): يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو
غيرها من الشجر، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رووه عن النّبي صلى الله عليه و آله
أنه اجتاز بقبرين، فقال: انهما ليعذبان و ما يعذبان بكبيران: أحدهما كان نماما، و
الأخر ما كان يستبرئ من البول، ثمَّ استدعا بجريد فشقه بنصفين [2] و غرس في كل قبر
واحدا، و قال: انهما ليدفعان عنه العذاب ما دامتا رطبتين.
مسألة-
505- (- «ج»-): ينبغي أن يبدأ بشق ثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن، و
به قال أصحاب (- ش-). و قال المزني بالعكس من ذلك.
مسألة-
506- (- «ج»-): إذا مات الميت في مركب في البحر [3] فعل به ما يفعل به
إذا كان في البر من الغسل و التكفين، ثمَّ يجعل في خابية ان وجدت، فان لم يوجد
يثقل بشيء ثمَّ يطرح في البحر.
و قال (-
ش-): يجعل بين لوحين و يطرح في البحر. قال المزني: هذا إذا كان
[1]
م: بحذف (مستحب).
[2] د:
بحذف (بنصفين).
[3] بحذف
(في البحر).
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 251