responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 251

و قال (- ش-): مستحب أن يمسح على جميع بدنه.

مسألة- 502- (- «ج»-): يكره أن يكون مع الكافور شي‌ء من المسك و العنبر، و به قال مجاهد و عطاء و (- ش-) في الأم، و قال أصحابه: ذلك [1] مستحب، و به قال جميع الفقهاء.

مسألة- 503- (- «ج»-): المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما و ثلث، و الوسط أربعة دراهم، و أقله وزن مثقال، و لم أجد لأحد من الفقهاء في ذلك تحديدا.

مسألة- 504- (- «ج»-): يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الشجر، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

و يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رووه عن النّبي صلى الله عليه و آله أنه اجتاز بقبرين، فقال: انهما ليعذبان و ما يعذبان بكبيران: أحدهما كان نماما، و الأخر ما كان يستبرئ من البول، ثمَّ استدعا بجريد فشقه بنصفين [2] و غرس في كل قبر واحدا، و قال: انهما ليدفعان عنه العذاب ما دامتا رطبتين.

مسألة- 505- (- «ج»-): ينبغي أن يبدأ بشق ثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن، و به قال أصحاب (- ش-). و قال المزني بالعكس من ذلك.

مسألة- 506- (- «ج»-): إذا مات الميت في مركب في البحر [3] فعل به ما يفعل به إذا كان في البر من الغسل و التكفين، ثمَّ يجعل في خابية ان وجدت، فان لم يوجد يثقل بشي‌ء ثمَّ يطرح في البحر.

و قال (- ش-): يجعل بين لوحين و يطرح في البحر. قال المزني: هذا إذا كان‌


[1] م: بحذف (مستحب).

[2] د: بحذف (بنصفين).

[3] بحذف (في البحر).

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست