نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 250
و قال (-
ش-) في الأم: الواجب ما يواري عورته، و به قال باقي الفقهاء.
و قال (-
ش-): و المستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة و لا نقصان، و به قال باقي الفقهاء، قال
[2]: و المباح خمسة أثواب، و المكروه ما زاد على الخمسة. فأما صفتها ثلاثة أزر
يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص و لا عمامة.
و قال (-
ح-) إزار و قميص و لفافة، و قال (- ش-): ان قمص [3] تحت الثياب أو عمم لم يضيق هذا
لكنه ترك السنة. و أما الألوان، فمستحب البياض بلا خلاف.
مسألة-
498- (- «ج»-): يكره أن يجمر الأكفان بالعود. و قال (- ش-): ذلك مستحب.
مسألة-
499- (- «ج»-): مستحب [4] أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج
منه شيء، و به قال المزني. و قال أصحاب (- ش-): ذلك غلط، و انما يجعل بين أليته.
مسألة-
500- (- «ج»-): يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن، و لا يترك على
أنفه و لا أذنه و لا عينه و لا فيه شيء من ذلك.
و قال (-
ش-): يوضع على هذا الموضع [5] كلها شيء من القطن مع الحنوط و الكافور.
مسألة-
501- (- «ج»-): ما يفضل من الكافور عن مساجده فيترك على صدره
[1]
م: محض بيض.
[2] م:
قالوا.
[3] د:
قميص.
[4] م:
يستحب.
[5] م: هذه
المواضع.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 250