responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 250

و قال (- ش-) في الأم: الواجب ما يواري عورته، و به قال باقي الفقهاء.

و قال (- ش-): و المستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة و لا نقصان، و به قال باقي الفقهاء، قال [2]: و المباح خمسة أثواب، و المكروه ما زاد على الخمسة. فأما صفتها ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص و لا عمامة.

و قال (- ح-) إزار و قميص و لفافة، و قال (- ش-): ان قمص [3] تحت الثياب أو عمم لم يضيق هذا لكنه ترك السنة. و أما الألوان، فمستحب البياض بلا خلاف.

مسألة- 498- (- «ج»-): يكره أن يجمر الأكفان بالعود. و قال (- ش-): ذلك مستحب.

مسألة- 499- (- «ج»-): مستحب [4] أن يدخل في سفل الميت شي‌ء من القطن لئلا يخرج منه شي‌ء، و به قال المزني. و قال أصحاب (- ش-): ذلك غلط، و انما يجعل بين أليته.

مسألة- 500- (- «ج»-): يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن، و لا يترك على أنفه و لا أذنه و لا عينه و لا فيه شي‌ء من ذلك.

و قال (- ش-): يوضع على هذا الموضع [5] كلها شي‌ء من القطن مع الحنوط و الكافور.

مسألة- 501- (- «ج»-): ما يفضل من الكافور عن مساجده فيترك على صدره‌


[1] م: محض بيض.

[2] م: قالوا.

[3] د: قميص.

[4] م: يستحب.

[5] م: هذه المواضع.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست